مجلس الدولة: الخطأ المادي في حكم المحكمة لا يصلح سببا قانونيا لبطلانه

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: الخطأ المادي في حكم المحكمة لا يصلح سببا قانونيا لبطلانه

مجلس الدولة: الخطأ المادي في حكم المحكمة لا يصلح سببا قانونيا لبطلانه

أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا مفاده "أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سببا قانونيا، ولا سندا للقضاء ببطلان الحكم".

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن دعوى البطلان شرعت لمواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه وينطوى على إنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع، أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية، تندرج ضمن احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون.

وأكدت المحكمة، أن المشرع تحسب لما قد يقع في أحكام المحاكم من أخطاء مادية ، حيث ينص في المادة "191" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: "تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة".

 


مواضيع متعلقة