عبدالعال يحيل تعديلات قانون "المحكمة الدستورية" إلى مجلس الدولة

عبدالعال يحيل تعديلات قانون "المحكمة الدستورية" إلى مجلس الدولة
- البرلمان
- نواب
- علي عبدالعال
- قانون هيئة النيابة الإدارية
- قانون المحكمة الدستورية
- البرلمان
- نواب
- علي عبدالعال
- قانون هيئة النيابة الإدارية
- قانون المحكمة الدستورية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، في مجموع مواده.
وأجل عبد العال، الموافقة النهائية، لحين عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، كما أعلن إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والذى وافق عليه في مجموع مواده إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وينص قانون المحكمة الدستورية على الأتي: "تنص (المادة الأولى) على: يُستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النصان الآتيان: مادة (5/ الفقرتان الأولى والثانية): يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
وتنص (المادة الثانية) بأن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووجه عبد العال تساؤلا للنواب، بقوله "هل المدة الواردة في الدستور بالنسبة لرؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمقررة بـ 4 سنوات، ترسي هنا ؟".
ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "بالتأكيد باعتبارها قاعدة واحدة تحكم جميع الهيئات القضائية".
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه جرى استطلاع رأي المحكمة الدستورية لمشروع القانون وفقًا للمادة 191 من الدستور.
وأضاف أن المادة تنص على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون المحكمة".