"التشريع": لا يجوز تعديل بدل التفرغ لأعضاء"العامة لموانئ البحر الأحمر"

"التشريع": لا يجوز تعديل بدل التفرغ لأعضاء"العامة لموانئ البحر الأحمر"
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- القطاع العام
- قانون الخدمة المدنية
- الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
- تعديل بدل التفرغ
- أجر الدرجة الوظيفية
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- القطاع العام
- قانون الخدمة المدنية
- الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
- تعديل بدل التفرغ
- أجر الدرجة الوظيفية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة 30% من أجر الدرجة الوظيفية، طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، أو الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وشرحت "الفتوى" أن أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة، تقدموا بطلب لتعديل بدل التفرغ المقرر لهم بموجب المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ليكون 30% من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو، طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، والتي هي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بدلا من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المُلغَى، وذلك على سند من أن أعضاء الإدارات القانونية ينظم شئونهم قانون خاص ما زال ساريًا، ولا تسري عليهم أحكام نظم التوظف العامة.
وأكدت أن المشرع فى قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أنشأ الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ومنح أعضاءها ضمانات تكفل لهم الاستقلال والحياد فى أداء أعمالهم، وأنه في هذا القانون نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية.
وأوضحت: كما تضمنت هذه الأحكام تحديد المعاملة المالية لشاغلى الوظائف الفنية لأعضاء الإدارات القانونية من رواتب وعلاوات، ومن ثم يعد هذا النظام هو الأساس الحاكم لشئونهم الوظيفية تعيينًا وترقية، وغير ذلك، ولتحديد معاملتهم المالية، سواء أكانت أقل، أم أكثر سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات المنظمة لأوضاع العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، الأمر الذى لا يجوز معه، كقاعدة عامة، إهدار أحكام هذا النظام الخاص، والرجوع إلى القانون العام في كل ما سكت القانون المذكور عن تنظيمه، لِما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع هذا النظام، ومن ثمَّ فإن اللجوء إلى أحكام القانون العام بالنسبة إلى شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، لا يكون إلا فى المسائل التى لم يتناولها القانون الحاكم لشئونهم، وفيما لا يتعارض مع طبيعة النظام الوظيفى الذى تضمنه.
وتابعت الفتوى، ولما كان أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر يُطبَّق عليهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، فمن ثم لا يجوز تعديل بدل التفرغ المقرر لهم ليكون 30% من بداية أجر الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة أو قانون الخدمة المدنية الجديد.