"المالية" تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

"المالية" تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
- معيط
- المالية
- الضريبة على الدخل
- التهرب الجمركي
- التخليص الجمركي
- معيط
- المالية
- الضريبة على الدخل
- التهرب الجمركي
- التخليص الجمركي
أصدرت وزارة المالية، القـرار رقـم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (536) لسنة 2005، بشأن المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمركي وفقًا للمواد (66،68،71) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 النص الآتي:
"يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية خمسين جنيهًا".
ونشرت الوقائع المصرية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنـــــــا.