بينها "طعون الزمالك لحل الأوليمبية"..مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم

بينها "طعون الزمالك لحل الأوليمبية"..مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم
- أحمد مصطفى
- أداء العمرة
- إدارة السجن
- إعادة توطين
- إمام وخطيب
- الإدارية العليا
- التحفظ على أموال
- الجمعية العمومية
- آية الله
- أبو العزم
- أحمد مصطفى
- أداء العمرة
- إدارة السجن
- إعادة توطين
- إمام وخطيب
- الإدارية العليا
- التحفظ على أموال
- الجمعية العمومية
- آية الله
- أبو العزم
تصدر محاكم مجلس الدولة بدوائرها المختلفة، اليوم، عددا من الأحكام والقرارات وفيما يلي نعرض لكم أبرزها:
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حكمها في طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودي ماركت"، حمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، مختصم شركة يونايتد "سعودي".
كما تصدر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها، فى الطعن المقام من توفيق عكاشة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بغلق قناة "الفراعين"، اختصم الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية علّيا كلا من محمد حامد سالم.
كما تصدر، ذات الدائرة، حكمها الطعون المقامة من رئيس الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض وإما بعدم الاختصاص،
ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
كما قضت بالجلسة ذاتها في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
وجاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وتصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حكمها فى الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمعا عمرانيا جديدا على أراضي جزيرة الوراق.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
كما تصدر ذات الدائرة ،حكمها فى الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتي تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر،
وقدم مقيم الدعوى في جلسة سابقة تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر في مصر سابق على الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا، واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر.
فى سياق متصل تصدر الدائرة، حكمها في الدعوى المقامة من أسامة ناصف المحامي، وكيلاً عن آية الله علاء حسني وآخرين، والتي تطالب فيها بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم "سجن العقرب"، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39399 كل من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية.
وذكرت الدعوى، أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث أنها عبارة عن مباني خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام، والزيارة.
وأضافت الدعوى، أن عدد كبير من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن.
كما تصدر حكمها فى الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي، وطارق العوضي المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء، واختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع.
فى سياق منفصل تصدر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامي حسين عبدالله المطعني، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة،
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26543 لسنة 72 ق، وزيرة السياحة بصفتها وآخرين.
وقالت الدعوى إن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للدستور والقانون، بناءاً على ما نصت عليه المادة 38 من الدستور حيث أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا بقانون.