القضاء الإداري يؤيد قرار حل "الإخوان": "لا وجود لها دستوريا"

القضاء الإداري يؤيد قرار حل "الإخوان": "لا وجود لها دستوريا"
- الأمور المستعجلة
- التضامن الاجتماعي
- تنظيم الإخوان
- ثورة يوليو
- جماعة الإخوان المسلمين
- حظر نشاط الإخوان
- إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
- الأمور المستعجلة
- التضامن الاجتماعي
- تنظيم الإخوان
- ثورة يوليو
- جماعة الإخوان المسلمين
- حظر نشاط الإخوان
- إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان"، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها وجود، ومحظورة بالفعل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه صدر قرار مجلس قيادة ثورة يوليو في عام 1954 بحل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وممتلكاتها.
وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو وقانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
وصدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادًا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان، كما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج جمعية الإخوان وآخرين على قائمة الإرهابيين.
وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد أي وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.