"الدستورية تؤيد أحكام الوقف بين الكنيسة والمسجد بـ"الأحوال الشخصية"

"الدستورية تؤيد أحكام الوقف بين الكنيسة والمسجد بـ"الأحوال الشخصية"
- إجراءات التقاضى
- الأحوال الشخصية
- الحقوق والحريات
- المحكمة الدستورية العليا
- حد أدنى
- حقوق المواطن
- أحكام القانون
- إجراءات التقاضى
- الأحوال الشخصية
- الحقوق والحريات
- المحكمة الدستورية العليا
- حد أدنى
- حقوق المواطن
- أحكام القانون
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
تنص المادة على أنه، "لا تُقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه، ما لم يكن الوقف ثابتًا بإشهاد مشهر وفقًا لأحكام القانون. ولا تُقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق فيه، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. وإذا حُكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرًا بصفة مؤقتة إلى أن يُفصل في الدعوى بحكم نهائي".
وأقامت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 55 لسنة 31 قضائية دستورية، على سند من أن ما ينعاه المدعي بصفته على النص المطعون فيه من إخلاله بمبدأ المساواة، تأسيسًا على أنه قد مايز بين المسجد والكنيسة في شأن وجوب شهر الإشهاد على الوقف، فاشترطه بالنسبة للكنيسة دون المسجد، على الرغم من أن كليهما من دور العبادة، التي يتعين التماثل فيما بينهما من حيث الأحكام المطبقة على كل منهما، فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا بدستور 1923، وانتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أنه على تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل بالأصل في صون حقوق المواطنين وحرياتهم، في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.
ونوهت بأن هذا المبدأ أضحى - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة، التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها كذلك إلى الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتئيه محققًا للمصلحة العامة، وأن مبدأ المساواة أمام القانون يفترض عملاً أن يخل بالحماية القانونية المتكافئة، إذا كان منسوبًا إلى الدولة سواء من خــــلال سلطتها التشريعية أم عن طريق سلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أيًّا من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض تغايرًا في المعاملة، ما لم يكن مبررًا بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنهما.
وأضافت المحكمة أنه ليس بصحيح القول بأن كل تقسيم تشريعي يعد تصنيفًا منافيًا لمبدأ المساواة، بل يتعين دومًا أن يُنظر إلى النصوص القانونية باعتبارها وسائل حـددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على ضوء مشروعيتها، واتصال هذه الوسائل منطقيًا بها.
ولا يُتصور بالتالي أن يكون تقييم التقسيم التشريعي منفصلاً عن الأغراض التي يبتغيها، بل يرتبط جواز هذا التقسيم بالقيود التي يفرضها الدستور على هذه الأغراض، وبوجود حد أدنى من التوفيق بينها وبين طرائق تحقيقها.
وتابعت، "متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد جاء بقاعدة عامة مجردة، ولم يتضمن أية مغايرة فى أحكام الوقف بين المسجد والكنيسة، من حيث وجوب شهر الإشهاد على التصرف بالوقف على أى منها، ولا يقيم تمييزًا بينهما، بل ساوى بينهما في هذا المجال، ومن ثم يبرأ من قالة الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، كما أنه لا يتعارض مع أي حكم آخر".