منها ارتداء النياشين الأجنبية.. عقوبات "انتحال الصفة"

كتب: الوليد إسماعيل

منها ارتداء النياشين الأجنبية.. عقوبات "انتحال الصفة"

منها ارتداء النياشين الأجنبية.. عقوبات "انتحال الصفة"

لا تقتصر جرائم انتحال الصفة على الوظائف العامة أو الشرطية والعسكرية فقط وإنما تمتد لارتداء نياشين محلية وكذلك أجنبية بغير الطريقة الإجرائية التي حددها القانون.

ووضع قانون العقوبات في أحد أبوابه عددًا من المواد التي تحدد عقوبات انتحال الصفة أو ارتداء النياشين دون وجه حق موضحًا أن ارتداء النياشين الأجنبية يحتاج إذنًا من رئيس الجمهورية وأعطى القانون الحق للمحكمة التي تحاكم من يرتدي نيشانًا أجنبيا دون إذن رئيس الجمهورية أن تلزم المحكوم عليه في حالة الإدانة بنشر حكم إدانته في الصحف على نفقته الخاصة.

وينص قانون العقوبات في باب اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس، وكل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وبشأن ارتداء النياشين نص القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري كل من تقلد علانية نيشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق ويعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية و يجوز للمحكمة في الحالتين السابقتين، أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".


مواضيع متعلقة