"قومي حقوق الإنسان" يطالب البرلمان بتعديل قانون العقوبات بسبب "عفرتو"

كتب: سلمان إسماعيل

"قومي حقوق الإنسان" يطالب البرلمان بتعديل قانون العقوبات بسبب "عفرتو"

"قومي حقوق الإنسان" يطالب البرلمان بتعديل قانون العقوبات بسبب "عفرتو"

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضي به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25 يونيو 1986.

وذكر المجلس، في بيان صادر اليوم، أنه سبق له أن اقترح في تقاريره السنوية السابقة، تعديلا لهاتين المادتين في قانون العقوبات.

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري، أمس برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، واستعرض حالة حقوق الإنسان في مصر، وناقش عددا من الموضوعات من بينها مسألة التعذيب، وصدور حكم محكمة جنايات القاهرة في 11 نوفمبر 2018 في القضية رقم 507 لسنة 2018 بشأن مقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم بعد القاء القبض عليه في 5 يناير 2018.

كانت المحكمة أدانت الضابط المتهم بتعذيب "عفرتو" ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، كما وقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة 6 أشهر على أمين الشرطة المتهم أيضا في القضية نفسها.

وأكد المجلس أنه "يُكّن كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، إلا أنه يرى أن القصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت".

وأوضح المجلس أن "المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة".


مواضيع متعلقة