تعرف على الخاضعين لأحكام قانون العقوبات في المحاكم المصرية

تعرف على الخاضعين لأحكام قانون العقوبات في المحاكم المصرية
- القطر المصري
- المحاكم الأجنبية
- تنفيذ الحكم
- تنفيذ العقوبات
- عملة ورقية
- قانون العقوبات
- القطر المصري
- المحاكم الأجنبية
- تنفيذ الحكم
- تنفيذ العقوبات
- عملة ورقية
- قانون العقوبات
يعد قانون العقوبات هو المعيار الذي تخضع له عملية معاقبة مرتكبي الجرائم في مصر ولهذا فقد فصل القانون في مواده كل فعل يجرمه والعقوبة التي وضعها المشرع لهذا الفعل.
ولتطبيق مواد العقوبات حدد القانون أولًا من هم الأشخاص الخاضعين له وكذلك الجرائم التي ترتكب وفقًا لمكان وقوعها وأفرد القانون بابا استهلاليًا في بدايته بعنوان "قواعد عمومية" لتحديد الأشخاص الخاضعين له جاءت مواده كالتالي:
المادة 1
تسري أحكام القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة 2
تسري أحكام القانون أيضًا على الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
(ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة
(ب) جناية تزوير
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.
المادة 3
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
المادة 4
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
المادة 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
المادة 6
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبًا للخصوم من الرد والتعويض.
المادة 7
لا تخل أحكام القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.