الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على قرض كويتي

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على قرض كويتي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- صندوق الكويتي للتنمية
- الجريدة الرسمية
- تنمية شرم الشيخ
- مجلس الوزراء
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- صندوق الكويتي للتنمية
- الجريدة الرسمية
- تنمية شرم الشيخ
- مجلس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 224 لسنة 2018، الذي يخص الموافقة على قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وجاء نص القرار كتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 224 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع طريق النفق-شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي والموقعة في القاهرة بتاريخ 13/3/2018 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر: "مـادة وحـيدة" وُوفق علي اتفاقية قرض مشروع طريق النفــق-شــرم الشيخ "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء" بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، والموُقعــة في القــاهرة بتاريخ 13/3/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 20 مايو سنة 2018م، عـبد الفتـاح السيـسي وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 10 شوال سنة 1439 هـ، الموافق 24 يونية سنة 2018 م، الصندوق الگويتي للتنمي الاقتصادي العربي قـرض رقـم (986) اتفـاقية قـرض مشروع طريق النفق-شرم الشيخ"، "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء" بــين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 2018/3/13 اتفـاقية قـرض بتاريخ 2018/3/13 بين حكومة جمهورية مصر العربية "ويشار إليها فيما يلي بالمقترض"، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بـ"الصندوق").
بما أن المقترض قد طلب الحصول علي قرض من الصندوق للإسهام في تمويل مشروع طريق النفق-شرم الشيخ الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بــ"المشروع")، والذي تضطلع به الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة")؛ وبما أن الهيئة سوف تعهد للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ عناصر المشروع؛ وبمـا أن غرض الصنــدوق هــو الإســهــام في تطــوير اقتصـــاديات الــدول العـــربية والدول النامية الأخري ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها؛ وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض؛ وبما أن الصندوق قد وافق، لمـا تقدم، علي تقديم قرض إلي المقترض (يشار إليه فيما يلي بـ"القرض").
وذلك بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية؛ لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ما يأتي :
"المـادة الأولي" تعـاريف يكون للمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضي سياق النص غير ذلك:
"أ" "المشروع" يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات والذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق؛ (ب) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائمًا تكاليف استيرادها إلي دولة المقترض؛ (جـ) "هيئة الطرق والكباري" تعني الهيئة العامة للطــرق والكباري والنقل البري، هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1976 المعدل بقرارات آخرها القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2004، أو أي خــلــف للهيئـــة أو محال إليه يحـــل محلهــــا في المستقبل .
"المـادة الثـانية" القرض، والفائدة والتكاليف الأخري، والسداد، ومكان السداد
1-يوافـق الصندوق علي أن يقدم للمقترض، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضًا مقداره (60.000.000 د.ك) ستون مليون دينار كويتي.
2-يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة ســنوية بواقــع واحــــد ونصــف بالمـائة (%1.5) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3-يضاف إلي الفائدة نصف بالمـائة (%.0.5) سنويًا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
4-في حالة قيام الصندوق باصدار تعهــد كتابي نهــائي غير قـــابل للرجوع فيه، بناءً علي طلب المقترض، تطبيقًا لنص الفقرة (2) من المـادة الرابعة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المـائة (%.0.5) سنويًا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5-تحتسب الفائدة والتكاليف الأخري السالفة الذكر علي أساس أن السنة 360 يومًا مقســمــة إلي 12 شــهــرًا كل منهـــا 30 يــومًا وذلك بالنسبة لأي مــدة تقـــل عن نصـــف سنـة كـاملة.
6-يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقًا لأحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.
7-تسدد الفوائد والتكاليف الأخري المذكورة سابقًا كل ستة أشهر في أول مارس وأول سبتمبر من كل سنة.
8-يحق للمقترض، بعد دفــع جميع الفــوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطي الصندوق إخطارًا سابقًا بـ(45) خمسة وأربعين يومًا علي الأقل، أن يسدد إلي الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق : " "أ" أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتي تاريخه، أو (ب) أصل أي قســط كـامل من أقساط الســداد، وفي هــذه الحــالة يكـون الســداد من آخر أقساط القرض استحقاقًا.
9-أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخري المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.
10-لأغراض هذه الاتفاقية حدد المقترض وزارة المــالية بجمهورية مصر العربية لسداد كافة الالتزامات المـالية الناشئة عن القرض للصندوق.
"المـادة الثـالثة" العمـلة
1-يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2-يقوم الصندوق، بناءً علي طلب المقترض-وعلي اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه-بالحصول علي العملات الأجنبيــة المختلفة التي تكون مطـلــوبة لدفــع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقًا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيًا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول علي العملة الأجنبية.
3-وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخري، يجوز أن يقوم الصندوق، بناءً علي طلب المقترض-وعلي اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه-بالحصول علي الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول علي تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر، ولا يعتبر السداد قد تم طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.
4-كلما اقتضي تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخري، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
"المـادة الرابعـة" سحب مبالغ القرض واستعمالها
1-يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية . ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقـــات سابقة علي تاريخ 2018/03/01 إلا إذا وافق الصندوق علي غير ذلك.
2-يجوز بناءً علي طلب المقترض، وطبقًا للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض، ويظل هذا التعهد ساريًا حتي إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3-عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهدًا كتابيًا نهائيًا غير قابل للرجوع فيه تطبيقًا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقًا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المـادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها علي المشروع إلا إذا اتفق المقترض والصندوق علي خلاف ذلك.
4-علي المقترض أن يقدم إلي الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5-طـلبــات السـحـب والمستندات والأدلـة المؤيــدة لهــا يجــب أن تكــون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6-يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبــين بالجدول رقم (2) من هــذه الاتفــاقية. وسيتم تحــديد تلك البضــائع والطــرق والإجــراءات التي تتبــع في الحصـول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
7-يلتزم المقترض بأن يستعمل البضــائع التي يتم الحصول عليها علي هــذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقًا.
8-يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلي المقترض أو لإذنه وأمره.
9-ينتهي حــق المقــترض في سـحــب مبــالغ من القــرض في تــاريخ 2025/06/30 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
"المـادة الخـامسة" أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته
1-يقـوم المقـترض: "أ" بوضع حصيلة القرض تحت تصرف هيئة الطرق والكباري وذلك عن طريق رصد ما يعادلها ضمن الاعتمادات المخصصة لهيئــة الطــرق والكبـــاري في موازنتها وبحيث تقوم هيئة الطرق والكباري بدورها بالتعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإضطلاع بمسئولية تنفيذ المشروع، ومن ثم تتولي هيئة الطرق والكباري مسئولية صيانة المشروع. (ب) ويخول المقترض هيئة الطــرق والكبــاري، أو أي جهــة تخلفهــا وتكون مقبولة من الصندوق، كافة السلطات وتوفر لهما كافة الخدمات التي تمكنهما من أداء مهامهما المتعلقة بإدارة تنفيذ المشروع بالكفاءة المطلوبة (بما في ذلك توفير العدد الكافي والمؤهل من المهندسين والفنيين).
2-يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الأخري اللازمة-بالإضافة لمبلغ القرض-لتنفيذ المشروع، حال نشوء الحاجة إليها وذلك بشروط وأوضاع تتواءم مع التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.
3-يتعهد المقترض بأن تقدم هيئة الطرق والكباري للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشــروع-وذلك بمجرد إعدادها-وأن توافي الصنـدوق أولاً بأول بأي تعــديل مهم يدخــل عليها في المستقبل، وكل ذلك علي النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
4-يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقًا للأسس الهندسية والمـالية والإدارية وأســس المرافــق العامة السليمة، ويحيط المقترض الصندوق علمًا بالترتيبات المتخذة في هذا الشأن.
5-يتعهد المقترض بأن تتم الاستعانة في تنفيذ المشروع بخبرة مستشارين هندسيين مقبولين لدي الصندوق لمراجعة التصاميم التفصيلية والمساعدة في الإشراف علي تنفيذ الأعمال وبحيث يتم اختيار هؤلاء المستشارين وتحديد مهامهم وشروط استخدامهم بموافقة الصندوق.
6-ما لم يوافق الصندوق علي غير ذلك تخضــع عقـــود تنفــيذ المشروع التي تمــول من القرض وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق.
7-يتعهد المقترض بأن تقوم هيئة الطرق والكباري بإمساك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح، علي نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها، الحساب الختامي لهيئة الطرق والكباري وعملياتها.
وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الإطلاع علي سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وسيهئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.
ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها-في حدود المعقول-المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض، أو بالبضائع، أو سير العمل في تنفيذ المشروع، أو بالحساب الختامي لهيئة الطرق والكباري أو بإدارتها وأعمالها.
ويقدم المقترض للصندوق تقريرًا كل ثلاثة أشهر مفصلاً اعتبارًا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه سير العمل في تنفيذه والحالة العامة للقرض ومدي مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورًا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بمــا في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيــادة ملمـــوسة عن التقــدير الحــالي) أو ينطوي علي تهديد بذلك.
8-يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يتعهد بأن لا يقوم بعمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
9-يلتزم المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع لهيئة الطرق والكباري ولاكتسابها أية حقوق علي أراضٍ تكون لازمة لتنفيذ المشروع وصيانته.
10-سعيًا إلي تأمين تنفيذ المشروع في سهولة ويسر، يلتزم المقترض بتكوين وحدة، لإدارة تنفيذ المشروع، وبحيث يتم تكوين هذه الوحدة في موعد أقصــاه 15 يناير 2018، أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق، وعلي أن تكون هذه الوحدة برئاسة مهـــندسٍ مؤهــــلٍ وكــفء يكون مـــديرًا للمشروع، وأن تشتمل علي عـــدد كـــافٍ من الموظفين المختصين بالشئون الفنية والمـالية حسبما يكون مقبـــولاً لدي الصندوق، وتسند للوحدة مهام متابعة وتنسيق أنشطة تنفـــيذ المشروع، كما تزود بالصـــلاحيات وتوفر لها التسهيلات اللازمة لأداء مهامها علي النحو المنشود.
11- يتعهد المقترض باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية البيئة في منطقة المشروع ولضمان أن يتم تنفيذ المشروع وفقًا للاعتبارات البيئية المناسبة لموقع المشروع وظروفه.
12-يتعهد المقترض بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تكفل أن تكون المقاسات والأحمال المحورية للمركبات التي تستخدم طريق المشروع متناسبة مع المواصفات الهندسية لهذا الطريق وتحقيقًا لهذا الغرض يتعهد المقترض بالاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق النظام والقواعد الخاصة بتحديد الحمولات المحورية.
13-يتعهد المقترض بتحقيق تنسيق فعال بين هيئة الطرق والكباري والجهات الأخري المختصة لدي المقترض في عمليات إزاحة تسهيلات المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك علي النحو الذي يكفل عدم التأخير في هذا التنفيذ.
14-يتعهد المقترض أن يقوم بنفسه أو بالواسطة بصيانة وإصلاح طريق المشروع والطرق المؤدية إليه بما يتفق مع الأصول الهندسية السليمة والمتطلبات المالية والاقتصادية كما يتعهد بأن يوفر حسب الحاجة الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخري اللازمة لذلك.
15-يقوم المقترض باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون الموارد المتاحة لصيانة الطرق ضمن ميزانية هيئـــة الطـــرق والكبــاري، كافية لمواجهــة هــذه التكــاليف في مواقيت الحاجة إليها. كما يتعين علي المقترض التأكد من صيانة شبكة الطرق وفقًا للأسس الهندسية السليمة. ولهذه الغاية يلتزم المقــترض أيضًا بالتأكد من وجود أرصدة كافية سنويًا لصيانة الطرق لتمويل أعمال الصيانة وبالعمل علي دعمها بالمخصصات اللازمة كلما دعت الحاجة لذلك.
16-يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بأن يستمر تدقيق حسابات هيئة الطرق والكباري وبياناتها المـالية السنوية التي تشمل ميزانيتها العمومية والبيانات الأخري المرتبطة بهما في كل سنة مالية وفقًا لأصول التدقيق السليم المطبقة علي نحو منتظم بواسطة مراجعي حسابات مستقلين ومقبــولين لــدي الصنــدوق. كما يتخــذ المقــترض التدابــير التي تكفل موافاة الصندوق في موعد لا يتجاوز ستة شهور من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من بيانات هيئة الطــرق والكباري المـالية المدققة مصحوبةً بتقــرير مراجعي الحسابات. وفي حالة حلول كيان بديل محل هيئة الطرق والكباري في إدارة المشروع وصيانته، فإن النص المتقدم يسري بشأنها.
17-يتفق المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية علي قرض الصندوق، ويؤكد الصندوق أنه ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمانات عينية لتأمين قروضه، علي أنه في حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما علي أموال للمقترض لكفالة سداد قــرض خــارجي آخر، يتعهد المقترض-ما لم يوافــق الصـنـدوق علي خلاف ذلك- بأن يتمتع قرض الصندوق مع فوائده والتكاليف الأخري بذات المعاملة بحيث تصبح له تلقائيًا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة.
18-يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخري بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
19-" أ" تعفي هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتضي الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفــروضة بموجب قوانين المقـــترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. (ب) يقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أي دولة أو دول، فيما عدا دولة الكويت، يجوز سداد القرض بعملتها.
20-يعفي سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخري من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
21-جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق بشأنها الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها، وكذلك الشأن بالنسبة للمراسلات والوثــائق الخاصة بالمقترض والمتعلقــة بالمشــروع بحيث تعتـــبر ســـرية من قبل الصندوق.
22-تعفي جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
"المـادة السـادسة" إلغاء القرض ووقف السحب منه
1-يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيًا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلي الصندوق بذلك . علي أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدًا نهائيًا غير قابل للرجوع فيه طبقًا للفقرة (2) من المـادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
2-إذا قام سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائمًا، يحق للصندوق بموجب إخطار إلي المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:
"أ" عدم قيام المقترض بالوفاء كليًا أو جزئيًا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخري أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخري بين المقترض والصندوق.
(ب) عدم قيام المقترض كليًا أو جزئيًا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها. (جـ) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقـــًا لاتفاقية قرض أخري قائمة بين المقترض والصندوق بســـبب تقصير المقـــترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية. ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقـــدمة قبل نفاذ هــذه الاتفــاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها، ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفًا، كليًا أو جزئيًا، حسب الأحوال، إلي أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلي أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق إلي المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودًا بالقدر ومقيدًا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هــذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بحقه في اتخاذ أية إجراءات مخولة له ومترتبة علي قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف.
3-في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة السادسة، واستمر قائمًا لمدة ثلاثين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلي المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) من المادة السادسة واستمراره قائمًا لمدة ستين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلي المقترض أو في حالة قيام السبب الوارد في الفقرة 2/(د) من المادة السادسة واستمراره قائمًا لمدة (120) مائة وعشرين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلي المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو في ذاك لايزال قائمًا، ووفقًا لمـا يراه، أن يقرر أن المبلغ المسحوب من القرض وغير المسدد قد أصبح مستحقًا وواجب الأداء فورًا. وبناءً علي ذلك، يصبح ذلك المبلغ مستحقًا وواجب الأداء فورًا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4-إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفًا لمدة (30) ثلاثين يومًا، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهـــاء السحب المحـــدد في الفقرة (9) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطــر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبــلــغ البــــاقي بغـــير سحـــب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلــغ الباقي من القرض ملغيًا.
5-أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقـاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق علي المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيــه وفقًا للفقرة (2) من المـادة الرابعة، إلا إذا تضمن التعهد نصًا صريحًا بخلاف ذلك.
6-ما لم يوافق الصندوق علي غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء استقطاعًا نسبيًا، بنسبة الأقساط إلي بعضها. 7-فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة السادسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، علي الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
"المـادة السـابعة" قوة إلزام هذه الاتفاقية أثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم
1-حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقًا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام قوانين أي دولة، ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استنادًا إلي أي سبب كان.
2-عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقًا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصــوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخـــل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر علي أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمســـك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به .كما أن أي إجراء يتخــــذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخــــذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3-يسعي الطرفان إلي تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف للتوفيق علي لجنة من ثلاثة أعضاء، يعين كل طرف عضوًا من أعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام للجامعة العربية بناءً علي طلب أي من الطرفين، وعلي اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، فإذا لم تتوصل اللجنة إلي التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلاً لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله به، عرض الخلاف علي التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4-تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلي الطرف الآخر مشتملاً علي بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه علي التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم . ويجب علي الطرف الآخر خلال ثلاثين يومًا من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناءً علي طلب طالب التحكيم.
إذا لم يتفق الطرفان علي تعيين المرجح خلال (60) ستين يومًا من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان إنعقادها ومواعيده. تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين.
وتفصل-حضوريًا أو غيابيًا-في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء علي الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين، ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقًا لأحكام هذه المـادة نهائيًا، ويجب علي الطرفين الإمتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، فإذا لم يتفق الطرفان علي مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل إنعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف.
ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين، وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.
5-الإجراءات المنصوص عليها في هذه المـادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.
6-إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المـادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المـادة الثامنة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخري.
"المـادة الثـامنة" أحكام متفرقة
1-كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطـــرفين إلي الآخر بنــاءً علي هذه الاتفــاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة التاسعة، يعتبر الطلب قد تقـــدم والإخطـــار قد تم قــانونًا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالفاكس إلي الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلي الطرف الآخر.
2-يقدم المقترض إلي الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل علي صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون علي طلبــات السحب المنصـــوص عليها في المـادة الرابعة من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع علي أي مستند تطبيقًا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
3-يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناءً علي هذه الاتفاقية، وفي التوقيع علي أي مستند يوقع عليه تطبيقــًا لها، وزير الاستثمــار والتعاون الدولي أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي . وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا الــتزامات المقــترض ويتخذ توقيع ممثل المقترض علي التعديل أو الإضافة قرينة علي أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض.
4-العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من هذه المـادة الثامنة : عنوان المقترض وزير الاستثمار والتعاون الدولي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي 8 شارع عدلي، ص . ب 2225 التعاون الدولي-الرمز البريدي 11521 القاهرة-جمهورية مصر العربية الفاكس البريد الإلكتروني +(202) 23908159 GHegazi@miic-gov.eg عنوان الصندوق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرقاب-شارع مبارك الكبير صندوق بريد 2921-الصفاة 13030 الكويت-دولة الكويت الفاكس البريد الإلكتروني operations@kuwait-fund.org +(965) 22999091 +(965) 22999190
"المـادة التـاسعة" نفاذ الاتفاقية وإنتهاؤها
1-لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم المقترض إلي الصندوق أدلة وافية تفيد بأن إبرام هذه الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها علي النحو اللازم قانونًا في بلد المقترض.
2-يجب علي المقترض أن يقدم إلي الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، رأي قانوني من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناءً علي تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها علي النحو اللازم قانونًا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقًا لأحكامها.
3-إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض علي نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الإتفاقية من تاريخ هـذا الإخطـار.
4-إذا لم تستوف شــروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المــادة، في ظرف (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية، أو حتي انتهاء أي مدة امتداد أخري لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلي المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورًا.
5-كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخري. تـم التوقيــع علي هــذه الاتفـــاقية في القـــاهرة في التاريخ المــذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستندًا واحدًا.
الجـدول رقـم " "1" أحكـام السـداد يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض علي ثلاثين (30) قسطـًا نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها علي النحو الوارد في الجدول المرفق، ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخري بموجب إتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها سبعة (7) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناءً علي أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناءً علي ذلك الطلب، في حالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار تعهد من الصندوق بنـــاءً علي الفقرة (2) من المــادة الرابعة من اتفاقية القرض، علي أن يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق، وتستحق باقي أقساط سداد القـــرض تبـــاعًا بعد تاريخ استحقــاق القسط الأول، وذلك علي فترات كل منها ستـة شهـور.
جـدول رقـم "2" وصـف المشـروع يعد المشروع أحد مشاريع برنامج تنمية شبه جــزيرة سيناء الذي يهدف إلي الإسهام في تنمية التجمعات السكانية من البدو الرُّحَّـلِ عن طريق توفير سبل استقرارهم وخلق بيئة مناسبة لتطـــوير أنشطتهم ومشجعة لخلـق الاستثمارات الإنتـــاجية والتنمـــوية مما يساهم في توفير فرص العمل ورفع مستوي المعيشة وتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء.
يهدف المشروع إلي تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوي سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في عيون موسي، رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، وطور سيناء، وزيادة فرص العمل بهذه المدن والمراكز، فضلاً عن تيسير الحصول علي الخدمات التعليمية والصحية للسكان.
كما يهدف المشروع إلي زيادة حـــركة التجارة المستقبلية بين جمهـــورية مصـــر العربية والدول المحيطة. يتخذ المشروع مسارًا شماليًا جنوبيًا بمحاذاة الساحل الغربي لشبه الجزيرة، ويربط بين محافظة السويس ومحافظة جنوب سيناء . يبدأ المشروع في محافظة السويس شرق القناة عند تقاطع طريق عرضي (1) مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، وينتهي في مدينة شرم الشيخ التي تقع في محافظة جنوب سيناء.
يشمل المشروع أعمال تشييد طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 350 كيلو مترًا إلي طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة)، وجزيرة وسطية بعرض يتراوح ما بين 12.2-37.5 متر، وأكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2.5 متر خارجيًا و0.6 متر داخليًا، كما يشمل المشروع أعمال منشآت تصريف المياه، وأعمال الحماية والسلامة، بالإضافة إلي الخدمات الاستشارية التي تشمل مراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف علي التنفيذ.
يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
"أ" أعمال الهندسة المدنية وتشمل:
1-الأعمال التحضيرية والتي تشمل هدم أي منشآت قائمة (إن وجدت) وتنظيف المسار وتشييد المنشآت المؤقتة اللازمة لعمل موظفي المقاول والمكتب الاستشاري.
2-الأعمال الترابية بما فيها شق الجبال وطبقات الرصف اللازمة لتشييد الطريق.
3-منشآت تصريف المياه والتي تتكون من عبارات (برابخ) صندوقية وأنبوبية.
4-منشآت الحمـــاية والســلامة وتتألف من علامات مرورية، ومصــدات معــدنية عند المنحنيات، وتخطيط طولي.
(ب) الخدمات الاستشارية والتي تشمل مراجعـــة التصاميم التفصيلية والإشراف عـلي التنفـيذ. من المتوقع أن يكتمل تنفيذ أعمال المشروع بحلول نهاية يونيو 2024. خطاب جانبي رقم (1) حكومة جمهورية مصر العربية التاريخ: 2018/3/13 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرقاب-شارع مبارك الكبير صندوق بريد (2921) الصفاة 13030 الكويت-دولة الكويت السادة المحترمين تحيةً طيبةً وبعد، الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها بالإشارة إلي الفقرة (6) من المادة الرابعة من اتفاقية القرض التي تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم للإسهام في تمويل مشروع طريق النفق-شرم الشيخ، فإننا نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من هذا القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند، ويجوز للصندوق في حالة إذا ما تبين له أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كافٍ لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أيًا من الإجراءات التالية:
"أ" أن يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغًا إضافيًا خصمًا علي الاحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض أو خصمًا علي المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.
(ب) أن يخفض النسبة التي تمول من القرض من تكاليف البند، إذا كان المبلغ المخصص، علي نحو ما تقدم، غير كافٍ لتغطية العجز المشار إليه أو إذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ إضافي من القرض لتمـــويل ذلك البنـــد، وبحيث يــــؤدي هـــذا التخفيـــض إلي استمرار السحب من القرض لتمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل. ونؤكد أن حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين جمهورية مصر العربية. بالنسبة للخدمات الاستشارية المطلوبة لمراجعة التصاميم التفصيلية للمشروع والإشراف علي تنفيذه، فإنه سيتم الحصول عليها وفقًا للإجراءات الموضحة في دليل استخدام الاستشاريين المعتمد في الصندوق لأغراض العمليات الممولة وكذلك الإجراءات المبينة في هذا الخطاب.
وعلي أساس ذلك فسيتم، بالاتفاق بين الجانبين إعداد قائمة قصيرة تتضمن مؤسسات استشارية محلية لتوجيه الدعوة لهم لتقديم عروضهم لتوفير الخدمات الاستشارية المطلــوبة وستوجه الدعــوة للمؤسـســات الاستشــارية في كل حــالة علي أساس ضوابط للمهام الاستشارية المطلوبة يتم الاتفاق عليها مع الصندوق.
وسيشترط خطاب الدعوة للمستشارين موافاة الصندوق بنسخة من عرض كل مستشار وتقــديم كل من عرضيه الفني والمالي في مظروف مختلف، وسيتم فتح العروض الفنية أولاً وتقييمها وإرسال تقرير التقييم الفني للصندوق، ثم يتم فتــح العــروض المـالية وتقييـــم العــروض من الناحيتين الفنية والمـالية معًا، وذلك وفقًا لمعايير للتقييم في المرحلتين يتم الاتفاق عليها مسبقًا مع الصنـــدوق، وســنقوم بموافــاتكم بتقـــرير مفصل عن تقييــم العروض المدمــج عند الانتهاء من ذلك، مصحوبًا بالتوصية الخاصة باختيار المستشارين لتوفير الخدمات الاستشارية المطلوبة، وذلك لإبداء موافقتكم عليها.
وكما نؤكد أن الأعمال الخاصة بتنفيذ المشروع والتي ستمول من القرض سوف يتم التعاقد عليها عن طريق الإسناد المباشر إلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة . أما فيما يتعلق بتنفيذ مقتضيات الفقرة رقم (6) من المادة الخامسة من اتفاقية القرض، وما لم يكن قد تم الحصول علي موافقتكم من قبل فسوف نبعث لكم بنسخة من مسودة عقد التنفيذ لدراستها والتعليق عليها وسنقوم بإدخال أي تعديلات معقولة تطلبون إدخالها علي هذه الوثيقة وذلك مع مراعاة أحكام القوانين والنظم السارية في جمهورية مصر العربية.
وسنقوم بالحصول علي موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح إدخاله علي شروط أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.
هذا وسنرسل لكم نسخًا أصلية أو طبق الأصل، مشهودًا علي صحتها، من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع علي تلك العقود، وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض.
وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض والتي تشترط فتح خطابات إعتماد مستندية معززة، فإنه سيراعي تعزيز هـــذه الخطــابات، متي كان ذلك ممكنــًا، من قبل بنك أو بنوك تملكها أو تساهم فيها جهات مصرية أو كويتية.
وإذ نرجو أن يكون ما ورد في هذا الخطاب مطابقًا للفهم المتبادل بين الطرفين فإننا نرجو تأكيد ذلك وإبداء موافقتكم علي قائمة البضائع المرفقة بالتوقيع علي النسخة المرفقة من هذا الخطاب بما يفيد ذلك وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام خطاب جانبي رقم (2) حكومة جمهورية مصر العربية التاريخ: 2018/3/13 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرقاب-مبارك الكبير صندوق بريد (2921) الصفاة 13030 الكويت-دولة الكويت السادة المحترمين تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلي اتفاقية قرض مشروع طريق النفق-شرم الشيخ، الموقعة بيننا بتاريخ اليوم، نتشرف بأن نؤكد لكم بأننا علي بينة تامة بالقواعد المطبقة في الصندوق الكويتي بشأن مصادر السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من قروض الصندوق.
لذلك فإننا سنتخذ التدابير الكفيلة بعدم استخدام حصيلة قرض المشروع المذكور لتمويل أية بضائع أو خدمات من أي مصدر لا يوافق عليه الصندوق. وإننا إذ نأمل أن يكون ما تقدم مطابقًا للفهم المتبادل بيننا، نرجو تأكيد موافقتكم علي ما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع علي النسخة المرفقة منه وإعادتها إلينا. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام خطاب جانبي رقم (3) حكومة جمهورية مصر العربية التاريخ: 2018/3/13 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرقاب-شارع مبارك الكبير صندوق بريد (2921) الصفاة 13030 الكويت-دولة الكويت السادة المحترمين تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلي الفقرة (4) من المـادة الثالثة من اتفاقية قرض مشروع طريق النفق-شرم الشـيــخ، الموقعـــة بيننا بتاريخ اليوم فـــإن من المفهوم لدينـــا أنه في حالة السحـــب من القرض بعملة غير الدينار الكويتي فإن سعر الصرف المستخدم في تحديد المبلغ المسحوب من القرض سيكون هو السعر المحدد في الإشعار الوارد للصندوق من البنك الذي يقوم بدفع المبلغ المسحوب وقيد المبلغ المقابل له بالدينار الكويتي علي حساب الصندوق.
أما في حالة سداد أقساط القرض و/أو الفوائد بعملة غير الدينار الكويتي يقبلها الصندوق، فإن المبلغ المقابل لذلك بالدينار الكويتي سيحدد وفقًا للإشعار الوارد للصندوق من البنك الذي يتسلم المبلغ المسدد لقيده لحساب الصندوق لديه بالدينار الكويتي.
وإننا إذ نأمل أن يكون ما تقدم مطابقًا للفهم المتبادل بيننا، نرجو تأكيد موافقتكم علي ما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع علي النسخة المرفقة منه وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام قـرار وزيـر الخـارجية رقـم 44 لسـنة 2018 وزيــر الخــارجيـة بعد الاطلاع علي القرار الجمهوري رقم (224) الصادر بتاريخ 20/5/2018 بالموافقة علي اتفـــاقية قـــرض مشروع طـــريق النفــق-شرم الشيخ "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء" بين حكومة جمهورية مصر العربية والصــنـدوق الكويتي للتنميــة الاقتصـــادية العــــربية، بمبلـــغ 60 مليــــون دينـــار كويتي، والموقعــــة في القــاهـــرة بتاريخ 13/3/2018؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 24/6/2018؛ وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/6/2018؛ قــــــــرر:
"مـــادة وحـــيـدة" تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية قرض مشروع طــريق النفـــق-شـــرم الشـيـــخ "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء" بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتـاريخ 13/3/2018 ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 6/9/2018 صــدر بتــاريخ 2018/9/25 وزيـر الخـارجيـة سـامح شكـري.