الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا للوزراء بتخصيص أراض لهيئات وشركات حكومية

كتب: الوطن

الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا للوزراء بتخصيص أراض لهيئات وشركات حكومية

الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا للوزراء بتخصيص أراض لهيئات وشركات حكومية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018، 12 قرارًا لرئاسة مجلس الوزراء.

وتضمنت القرارات ما يلي:

القرار الأول 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1915 لسنة 2018، قرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25م * 25م بقرية 6 أكتوبر بمركز إدكو محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقًا للحدود الموضحة".

 

القرار الثاني

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1916 لسنة 2018، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100 م2 بناحية قرية أبا البلد مركز مغاغة محافظة المنيا، بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية بالمنيا، لإقامة معهد ديني إعدادي أزهري عليها".

 

القرار الثالث 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1917 لسنة 2018  قرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 395 م2 بأرض المجزر القديم مركز ومدينة كوم حمادة محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مكتب جوازات عليها".

 

القرار الرابع

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1918 لسنة 2018، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450م2، تبرع المواطن فخري عبدالله عبدالفتاح طايل، بالقطعة رقم 178 بحوض الجليانة 14 بزمام كفر ربيع بمركز تلا، محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها".

 

القرار الخامس

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1919 لسنة 2018، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قراريط، تبرع المواطن حسن محمد علي مناع، بناحية الوسطانية التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم البركة،  مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها".

  

القرار السادس

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1920 لسنة 2018، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500م2، تبرع المواطن محمود فتحي محمد الديب، بالقطعة رقم 47 بحوض المتالتة بقسم ثان 5ـ بزمام سروهيت مركز منوف بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها".

 

القرار السابع

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2018، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2، تبرع المواطن طاهر عبد المقصـــود سيد أحمد، بالقطعتين رقمي 74، 75 حوض أم الجلود نمـــرة 4 بزمام كفر بلمشط، مركز منوف، محافظة المنوفية، بالمجان، لصـالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

 

القرار الثامن

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2009 لسنة 2018، وتنص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6556 م2 قبلي شاطئ الغرام بالجهة الغربية من المحطة الحالية بمدينة مطروح بمحافظة مطروح بالإيجار الإسمي لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإقامة محطة تحلية مياه عليها".

 

القرار التاسع

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2018، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8800م2 بمنطقة الريفية بجوار مخازن الديوان العام بمدينة مطروح بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة للمتفوقين عليها".

 

القرار العاشر

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2011 لسنة 2018، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصــة بمساحة 3608م2 بناحية الكيلو 7 شرق مطروح - طريق (مطروح - الإسكندرية) بمدينة مطروح بمحافظة مطروح، بالإيجار الاسمي لصالح وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لإقامة مقـــر لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -مركز خدمة المستثمرين- عليها".

 

القرار الحادي عشر

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2018 قرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 بمدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، لإقامة عيادة طلابية عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض".

 

القرار الثاني عشر

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2013 لسنة 2018، ونص على: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخــاصة بمساحــة 400م2 بقـرية الجهاد بمركز الداخلة بمحافظــة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة، لإقامة المسجد العثماني عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض".


مواضيع متعلقة