غدا.. نظر بطلان منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة

كتب: أحمد ربيع

غدا.. نظر بطلان منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة

غدا.. نظر بطلان منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا،  الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخیرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات.

وكان عبدالعزيز محمد عبدالنبي أقام دعواه التي حملت رقم 102 لسنة 36 دستورية واختصم فيها كلا من رئیس مجلس الوزراء وآخرين، وطالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأخیرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012

وتحظر المادة المطعون عليها تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على جريمتي حيازة وأحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.

وسبق للمحكمة الدستورية العليا، أن قضت في 2014 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من النص المطعون عليه.

وذهبت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إلى أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية، تتجلى في أن يباشر القاضي سلطته في مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانًا على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوي على تدخل في شؤون العدالة، وهو ما يخالف المواد 94، 95، 96، 99، 184، 186 من الدستور. 


مواضيع متعلقة