نقل الأعضاء التناسلية والتبرع للأجانب.. أبرز محظورات "زرع الأعضاء"

كتب: محمد طارق

نقل الأعضاء التناسلية والتبرع للأجانب.. أبرز محظورات "زرع الأعضاء"

نقل الأعضاء التناسلية والتبرع للأجانب.. أبرز محظورات "زرع الأعضاء"

أثارت واقعة استئصال مستشفى قصر العيني لقرنية أحد المتوفين دون موافقة أسرته حالة من الجدل على مدار الأيام الماضية، وفتح ملف نقل وزراعة الأعضاء، والتي نظمها القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذي وضع الإجراءات التي تخضع لها هذه العملية.

وترصد "الوطن" أبرز الإجراءات المنظمة بالقانون لتنظيم "زراعة الأعضاء":

- يحظر زرع الأعضاء أو الأنسجة التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج 3 سنوات على الأقل.

- لا يجوز نقل أي عضو من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.

-يجب أن يكون التبرع صادرًا وثابتًا بالكتابة ويحظر دون ذلك.

-لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

-يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

- تشكل لجنة عُليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تتولى إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، والإشراف والرقابة عليها.

- لا يُطبق القانون على تنظيم بنوك العيون والذي لم يشترط موافقة المتوفي أو ورثته أو ذويه قبل الحصول على قرنيات العيون في حالة قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، والموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون. 


مواضيع متعلقة