"الإدارية العليا" تعيد لـ"الأوقاف" أراضٍ بقيمة 2.3 مليون جنيه

كتب: محمد عيسي

"الإدارية العليا" تعيد لـ"الأوقاف" أراضٍ بقيمة 2.3 مليون جنيه

"الإدارية العليا" تعيد لـ"الأوقاف" أراضٍ بقيمة 2.3 مليون جنيه

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإعادة أرض ثمنها 2 مليون و300 ألف جنيه، من وقف بشير أغادير السعادة الأهلي بالجمالية لوزارة الأوقاف، ومنحت المحكمة وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة أن المشرع اختص هيئة الأوقاف المصرية وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية:

أولًا: الأوقاف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 مع بعض الاستثناءات المقررة قانونا.

ثانيًا: أموال البدل وأموال الأحكار.

ثالثًا: سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها.

رابعًا: الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون، كما جعل تشكيل لجنة بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.

كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التي تسير عليها.

وأضافت المحكمة، أن المشرع وضع القاعدة العامة التي مفادها أن تتولى الهيئة المذكورة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالًا خاصة.

وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 22 لسنة 2012 بشأن تقنين وضع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية أجاز التعاقد مع شاغلي الوحدات السكنية وغير سكنية متى توافرت 3 شروط:

1-  ثبوت شغلها من غير المستأجرين الذين ليس لهم سند قانونى فى البقاء بالعين.

2- ثبوت تنازل المستأجر أو ورثته عن العين للشاغل على أن يكون هذا التنازل موثق أمام الشهر العقاري.

3-  سريان الأحكام المتقدمة على شاغلي الوحدات السكنية أو غير السكنية الذي يشغل العين لمدة لا تقل عن سنة دون تنازل من المستأجر الأصلي أو ورثته بعد تقديم ما يثبت هذا الإشغال ويحصل مقابل تصالح يعادل جدك كامل وأخذ الإقرارات على الشاغل بأنه فى حالة ظهور المستأجر أو ورثته بإدعاء أحقيتهم فى العين واللجوء إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم أو تعويضات يتم تنفيذها ضد الشاغل دون الرجوع بأى نوع من التعويضات على الهيئة وكذلك التزامه بسداد أى تعويضات تصدر الهيئة واعتبارًا جميع المبالغ المسددة منه حقًا خالصا للهيئة.

وانتهت المحكمة، إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاووس وكاله الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع جدك للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوب القاهرة وثبت به أن المستأجر الأصلى من الهيئة عادل ملاك عياد استلم كافة مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقًا لأحكام المنشور رقم 22 لسنه 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها 2.320.000 جنيه 2 مليون 320 ألف جنيه مقابل تصالح، وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرساني عبارة عن دور أرضي ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضي 48 مترًا، والدور الأول فوق الأرضي 45 مترًا تقريبًا والدور الثاني فوق الأرضي 46 مترًا يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69 ألفا و600 جنيه  ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه، و3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيهًا مصاريف قضائية بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر.

ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد جميع مستحقات هيئة الأوقاف وهو مالم يجحده ولم يقدم ما يدحضه، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعدية على المحل محل الطعن، وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف بالامتناع عن تقنين وضعه في المحل سالف البيان متفقًا وصحيح حكم القانون.


مواضيع متعلقة