بدء نظر بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين أمام "الدستورية العليا"

كتب: أحمد ربيع

بدء نظر بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين أمام "الدستورية العليا"

بدء نظر بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين أمام "الدستورية العليا"

بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر الطعن بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة، خلال 15 يومًا، بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.


مواضيع متعلقة