نظر طعن وقف منع استيراد القمح الروسي المصاب بـ"الإرجوات".. غدا

نظر طعن وقف منع استيراد القمح الروسي المصاب بـ"الإرجوات".. غدا
- استيراد القمح
- الإدارة المركزية
- الجهة الإدارية
- الدائرة الأولى
- القضاء الإداري
- القمح الروسي
- المحكمة الإدارية العليا
- آفات
- أبو العزم
- استيراد القمح الروسي
- استيراد القمح
- الإدارة المركزية
- الجهة الإدارية
- الدائرة الأولى
- القضاء الإداري
- القمح الروسي
- المحكمة الإدارية العليا
- آفات
- أبو العزم
- استيراد القمح الروسي
تنظر غدا الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوات.
واختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 فضائية، علّيا المحامي طارق العوضي الحاصل على الحكم من القضاء الإداري.
وذكر الطعن، أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بأعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولا بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن، أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة الشخص لا مجرد تنفيذا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفًا لا منشئًا للمركز القانوني الداتي ومحدث لآثر قانوني.
وأضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه، وأحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع إلتزاماتها الموضحة بنص المادتين 163، و167 من الدستور يكون هذا القضاء، خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات.
وتكون كل الذرائع التي تساند إليها الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى امتثالا لصحيح القانون، فتحقق في شأنه كل أوجه البطلان السابق إثارتها.
كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الإرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها، وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب، مصابة بذلك الفطر "الإرجوت"، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة، أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات، والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرا من غير مختص.