إحالة طعن الحكومة لوقف حكم منع استيراد القمح الروسي لدائرة الموضوع

كتب: محمد عيسى

إحالة طعن الحكومة لوقف حكم منع استيراد القمح الروسي لدائرة الموضوع

إحالة طعن الحكومة لوقف حكم منع استيراد القمح الروسي لدائرة الموضوع

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات الزراعة والصحة والتموين، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوات، لدائرة الموضوع وحددت جلسة 14 أبريل لنظرها.

وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.

وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية، بحيث يغدو القرار تعبيرًا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذ القانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفًا لا منشئاً للمركز القانوني الداتي ومحدث لآثر قانوني.

وأضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم، أن يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين 163، 167 من الدستور، يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة وثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجراؤه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى امتثالاً لصحيح القانون، فتحقق فى شأنه جميع أوجه البطلان السابق إثارها.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوات، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوات، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في اغسطس2015 الي رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الارجوات" لأسباب عديدة منها ان ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها.

وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون ان يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص


مواضيع متعلقة