مصدر:35 مليون و322 ألف حصيلة التصالح في "المال العام" في 2018 حتى الآن

مصدر:35 مليون و322 ألف حصيلة التصالح في "المال العام" في 2018 حتى الآن
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- اللجنة الوزارية
- المال العام
- المصالح الحكومية
- النائب العام
- النيابة العامة
- جرائم العدوان
- قانون العقوبات
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- اللجنة الوزارية
- المال العام
- المصالح الحكومية
- النائب العام
- النيابة العامة
- جرائم العدوان
- قانون العقوبات
تلقت اللجنة الوزارية للبت فى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، خلال العام الحالى 2018، ما يزيد عن الـ 50 طلب تصالح، تمكنت من البت فى أكثر من 25 طلب، وحفظ أكثر من 26 طلب، ورفض باقى الطلبات، بإجمالي مبالغ 35 مليون و322 ألف و431 جنيه، منها 15 مليون و52 ألف و963 جنيه، تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و20 مليون و269 ألف و468 جنيه، لصالح الجهات المجنى عليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح".
وقالت مصادر حكومية وقضائية، لـ"الوطن" إن للمتهم فى جرائم العدوان على المال العام، الحق فى أن يتقدم بطلب تصالح للجنة، خلال مرحلة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أو بعد إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لرد المبالغ التى حصل عليها، موضحة أنه إذا كانت الجهة المجنى عليها، مثل شركة أو بنك، فإنها تكون حاضرة لاجراءات التصالح، لاستعادة المبالغ التى تم اختلاسها او الاستيلاء عليها، امااذا كانت الجهة المجنى عليها احدى الوزارات أو الهيئات والمصالح الحكومية، فإن المبلغ المتفق عليه في التصالح يتم إعادته لخزانة الدولة بوزارة المالية
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية للبت فى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، تستند فى عملها إلى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".