بعد موافقة البرلمان.. مواد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

كتب: ولاء نعمة الله

بعد موافقة البرلمان.. مواد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

بعد موافقة البرلمان.. مواد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه خلال الجلسة المقبلة.

مادة 1

يقصد في تطبيق أحكام القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

هيئات التعليم العالي والبحث العلمي: الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

الوزير المختص: الوزير الذي يشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي.

السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.

مشروعات البحث العلمي أو التطوير: المشروعات التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.

أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية، لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع.

مخرجات البحث العلمي: المعارف الفنية أو الملكية أو براءات الاختراع أوالنماذج الصناعية أونتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار.

مادة 2

لا تخل أحكام القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي التي يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمي.

مادة 3

لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله.

ولها في سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية والجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 4

لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم به الشركة باستخدامه.

ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون أن تجري تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

مادة 5

لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفرده، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع، وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، دون الإخلال بأحكام قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

مادة 6

لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المخاص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.

مادة 7

تعفى هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ويكون رد وزير المالية خلال شهر، وفي حالة عدم الرد خلال المدة تكون موافقة نهائية، بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.

مادة 8

للشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمي التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب التمويل ضمن مصروفات الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل المشروعات، ويخصم التمويل من صافي الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.

مادة 9

تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من أنواع الضرائب والرسوم كافة، إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.


مواضيع متعلقة