البرلمان يوافق على مشروع قانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

كتب: ولاء نعمه الله

البرلمان يوافق على مشروع قانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

البرلمان يوافق على مشروع قانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وقالت اللجنة في تقريرها، أن أهمية مشروع القانون تأتي في ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيه ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع، فضلا عن إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرأ.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور ولا توجد به أى شبهة عوار دستوري، وأنها وافقت عليه نظرا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضي المنزوعة للمنفعة العامة، مما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين.

وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة بالمذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.

ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر فى إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون)، والتى كانت فى الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويضا وفقا للقانون).

وأوضح أن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بنزع الملكية أظهر بعض السلبيات تؤدى فى النهاية إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة ومنها عدم علم الكثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار وقصور في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية وتأخير صرف التعويضات دون التعويض عن التأخير ووجود معوقات فى صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1956 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، بالإضافة إلى بطء مصلحة الضرائب فى إصدار بيانات بشأن مديونية العقار إن وجدت، وحتى يتوافق القانون رقم 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور.

وأشار إلى ظهور بعض المستجدات التي تتطلب هذا التعديل ومنها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تفويض غيره في إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا إعطاء الحق للمحافظ فى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، لذا يتعين إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، ومن أبرز التعديلات الجديدة، أن المادة الثانية نصت على اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهنا التعديل منح الرئيس سلطة تفويض غيره فى هذا الأمر ولم يكن منصوص عليه في القانون القائم، مما ترتب عليه صدور أحكام ببطلان قرارات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء فى ذلك، فتم منحه حق تفويض غيره تفاديا لصدور أحكام البطلان.


مواضيع متعلقة