مجلس الدولة يقر بأحقية الموظف العام في مزاولة أعمال تجارية

كتب: إيمان فكرى

مجلس الدولة يقر بأحقية الموظف العام في مزاولة أعمال تجارية

مجلس الدولة يقر بأحقية الموظف العام في مزاولة أعمال تجارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى وجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجاري.

وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الفتوى استندت إلى أن النص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذي كان مقررًا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تم إلغاؤه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأضحى الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، مقصورًا على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يُزاول عملاً من الأعمال التجارية، ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.


مواضيع متعلقة