مجلس الدولة: إعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان من رسوم تراخيص البناء

مجلس الدولة: إعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان من رسوم تراخيص البناء
- الجمعيات التعاونية
- الفتوى والتشريع
- تراخيص البناء
- الإسكان
- مجلس الدولة
- الجمعيات التعاونية
- الفتوى والتشريع
- تراخيص البناء
- الإسكان
- مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى تمتع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالإعفاء من الرسوم المقررة لتراخيص البناء.
من جهته، قال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الفتوى استندت إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، فيما يقرره من إلغاء كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء، ورد من العموم على نحو يصعب معه القول بإنه تضمن إلغاءً ضمنيًا للرسوم المتعلقة بموافقات، وتراخيص البناء، وتقاسيم الأراضي؛ لأنه لا يوجد أي تعارض بين فرض الرسم، وبين تقرير الإعفاء منه في حالة محددة، أو لأشخاص محددين، فضلا عن أن المتتبع للقوانين التي تتضمن فرض فرائض مالية، يتبين له أن المشرع قد اعتمد منهجًا لخطابه في هذا الشأن مؤداه، أنه إذا أراد عدم إعفاء المخاطبين بهذه الفرائض، فإنه ينص صراحة على إلغاء أي إعفاء في القوانين ذات الصلة، فمن ثم يستمر العمل بالإعفاء الوارد بقانون التعاون الإسكاني، إذ لم يلحقه نسخ صريح أو ضمني.