تفاصيل ملاحظات "رجال الأعمال" على قانون البناء الجديد

كتب: محمود الجمل

تفاصيل ملاحظات "رجال الأعمال" على قانون البناء الجديد

تفاصيل ملاحظات "رجال الأعمال" على قانون البناء الجديد

أبدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ملاحظتها حول قانون البناءرقم 119 لسنة الجاري مناقشتها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقدت الجمعية سلسة من الاجتماعات المشتركة بمشاركة كافة المنظمات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، وذلك برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس لإدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد لمناقشة التعديلات المقترحة.

وأعلنت الجمعية أبرز الملاحظاتها المبدئية بالنسبة لباب التخطيط العمراني وهو التأكيد على سرعة تسهيل إصدار إجراءات تراخيص البناء وإلزام الجهات المختصة بسرعة تجميع ذلك من خلال تحديد مدة زمنية معينة لتجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات.

واضافت لابد أن يكون من ضمن أهم إختصاصاتالهيئة العامة للتخطيط وطالبت ألا تزدادرسوم الفحص والإعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة عن 3% ( ثلاثة فى المائة) سنويًا وذلك بالنسبة لمشروعات التقسيم (بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه )وطلبت الجمعية فيما يخص التخطيط التفصيلي.

بالنسبة لباب الحفاظ علي الثروة العقارية في المادة 69 التأكيد على ألا تسري أحكام فصل إتحاد الشاغلين على التجمعات المغلقة بالمدن الجديدة والتى تم الاتفاق أو إبرام تعاقدها الخاص بالوحدات على نظام لإدارتها وصيانتها، يتم العمل بها طبقا لما تم التعاقد عليه".

وطاليت بإضافة مادة تخص إنشاء سجل لشركات الصيانة والإدارة بالوحدات المحلية والأجهزة بالمدن الجديدة ويكون على إتحاد الشاغلين أو المطور العقارى فى حالة المجتمعات المغلقة أن يتعاقد مع أى من الشركات المسجلة لدى الجهات الإدارية والتى تتناسب مع حجم العمل.

وطالبت أيضًا بإعادة صياغة المادة رقم (72) لضمان توحيد معيار بدء انشاء اتحاد الشاغلين وبين الاشغال ورفعه إلى نسبة 50% وبين الانتهاء من الأعمال مع إيجاد الآلية التي تضمن تطبيق عمل إتحاد الشاغلين بشكل جاد ومنظم بالنسبة للتجمعـــات السكنيـة المغلقة المحاطة بسور المطلوب أن يستمر المطور العقاري للتجمع في أداء مهام اتحــاد الشاغلين لمـــدة ست سنوات من تاريخ انشاء الاتحاد مع احقيته فى اختيار باقى اعضاء قائمة مجلس ادارة اتحاد الشاغلين، وطالبت بالنسبة للمادة (78) التأكيد على الاخلال بحق المطور العقارى فى توليه أول دورتى انعقاد للاتحادوواشتراط ان يكون انتخاب الاعضاء بالقائمة وليس انتخابا فرديا.

وطالبت بالنسبة للمادة (81) التأكيد على أن تصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية طبقا لمساحات الوحدات التى يشغلونها، وألا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية حقا في حضور الجمعية العمومية.

وطالبت الجمعية في باب تنظيم أعمال البناء زيادة مدة صلاحية بيان الصلاحية إلى (3) سنوات إسوةً بالتراخيصوالتأكيد على عدم تعنت الجهة الإدارية في تحصيل الرسوم المقررة لأنها شرط من شروط الترخيص الضمني إلي جانب ربط المبالغ الخاصة بالأعمال بالمساحة والارتفاع بدلاً من الأرقام سريعة التغيرالجذري من فترة إلى الأخرى.

وحول المادة (56) في نفس الباب طالبت ا لا يجوز توزيع المسئولية، يجب تحديد مسئولاً واحداً إما المالك أو المقاول ويفضل المقاول بالنسبة للمادة (60) الخاصة بالمخالفات التي يتم إزالتها بالطريق الإداري تحت اشراف هندسي متخصص على نفقة المالك –إضافة :المباني الصادر لها تراخيص بناء والتي تمثل خطورة نظراً لعدم مطابقتها للسلامة الأمنية في التنفيذ طبقاً للرسومات المعتمدة من المجمعة العشرية وتم رفع المسئولية المدنية عنها.

وأكدت الجمعية على أن باب تغيير الإستخدامات قد يؤدى إلى العديد من المشاكل وخاصة عند تحويل المباني السكنية إلى إدارية أو تجارية حيث أصبح باباً لزيادة دخل الجهة الإدارية دون النظر إلى أصل المخطط وعدم الإلتفات إلى تأثير ذلك على البيئة المحيطة بالنسبة للمشتري طبقاً للإشتراطات الأصلية

واقترحت الجمعية في باب العقوبات أن يتم تغيير نص المادة رقم 109 على النحو التالي :يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامـة شهرية قدرها واحد جنيه عن كل متر مربع من مساحة الوحدة وتتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلاً عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة، وذلك حتى تتناسب الغرامة المقررة في القانون مع الوضع الحالي.


مواضيع متعلقة