"مفوضى الدستورية" تحدد 11 فبراير لنظر طعون بطلان "مكافحة الإرهاب"

كتب: أحمد ربيع

"مفوضى الدستورية" تحدد 11 فبراير لنظر طعون بطلان "مكافحة الإرهاب"

"مفوضى الدستورية" تحدد 11 فبراير لنظر طعون بطلان "مكافحة الإرهاب"

حددت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 فبراير لنظر عدة طعون على قانون مكافحة الإرهاب.

وتنظر "المفوضين" أكثر من دعوى تطعن جميعا على دستورية قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015.

وتركز الدعاوى، على الفقرتين الأولى والثانية، من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الدعاية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".

كما تطعن الدعاوى على 3 فقرات من المادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات، وهي الفقرات التي تعرف الجماعة الإرهابية، والإرهابي، والجريمة الإرهابية.


مواضيع متعلقة