"جنايات البصرة" بالعراق تقضي بإعدام اثنين وفق قانون مكافحة الإرهاب

"جنايات البصرة" بالعراق تقضي بإعدام اثنين وفق قانون مكافحة الإرهاب
- الإعدام شنقا
- العراق اليوم
- المادة الرابعة
- بمحافظة ديالى
- قانون مكافحة الإرهاب
- محافظة البصرة
- محكمة الجنايات
- محكمة جنايات
- أحكام
- أنا
- الإعدام شنقا
- العراق اليوم
- المادة الرابعة
- بمحافظة ديالى
- قانون مكافحة الإرهاب
- محافظة البصرة
- محكمة الجنايات
- محكمة جنايات
- أحكام
- أنا
قضت محكمة جنايات محافظة البصرة جنوبي العراق اليوم الأحد، بإعدام مدانين اثنين وفق قانون مكافحة الإرهاب لقيامها بقتل ثلاثة مدنيين.
وقالت محكمة استئناف البصرة في بيان اليوم إن "محكمة الجنايات أصدرت حكمًا يقضي بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق متهمين اثنين استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لقيامها في (21 كانون الأول 2006) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بقتل مدنيين اثنين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بدوافع إرهابية".
ولفت المكتب ضمن البيان الى أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكم آخر بحق المتهمين يقضي أيضًا باعدامهما شنقًا حتى الموت وفق نفس المادة القانونية لقيامهما في (25 يوليو 2006) بقتل مدني في محافظة ديالى".
من جهته، قال النقيب حبيب الشمري، من شرطة ديالى، للأناضول، إن المتهمين بقتل ثلاثة مدنيين في ديالى عام 2006 اعتقلوا قبل عدة أعوام لدى تواجدهم في محافظة البصرة جنوبي البلاد، مؤكدا أن "القانون العراقي يحتم على القضاء التعامل مع المتهمين في مكان اعتقالهم وليس في مكان تنفيذهم الجرائم".
وأوضح "الشمري" أن المتهمين نفذوا عملياتهم الارهابية في ديالى وفروا إلى البصرة للاختفاء، وبعد تعميم معلوماتهم تم اعتقالهم واعترفوا لاحقا بالجرائم التي نفذوها.