والي: تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة يغلق الباب أمام "ضعاف النفوس"

والي: تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة يغلق الباب أمام "ضعاف النفوس"
- إثبات النسب
- التضامن الاجتماعي
- رئيس الجمهورية
- صحيفة الدعوى
- غادة والي
- محاكم الأسرة
- أحكام قانون
- إثبات النسب
- التضامن الاجتماعي
- رئيس الجمهورية
- صحيفة الدعوى
- غادة والي
- محاكم الأسرة
- أحكام قانون
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، يأتي متفقا مع فلسفة الدستور، حيث ينص في المادة العاشرة منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرًا لما أفرزه الواقع العملي والتطبيقي من كم المشكلات التي دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة.
وأضافت والي، في تصريحات صحفية اليوم، أن التعديل الأبرز في القانون ينص على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".
وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي في ضوء انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال برنامج الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذه الكفالة في صحيفة الدعوى، وأنه حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب، وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا بشأن ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.