حظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر أو فى حالة عدم «مُتَّحدى» الدين

حظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر أو فى حالة عدم «مُتَّحدى» الدين
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأحوال الشخصية للأقباط
- الاتجار بالبشر
- الاتجار فى البشر
- القومى للأمومة والطفولة
- المجلس القومى
- أبل
- أبناء
- أبو
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأحوال الشخصية للأقباط
- الاتجار بالبشر
- الاتجار فى البشر
- القومى للأمومة والطفولة
- المجلس القومى
- أبل
- أبناء
- أبو
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأحوال الشخصية للأقباط
- الاتجار بالبشر
- الاتجار فى البشر
- القومى للأمومة والطفولة
- المجلس القومى
- أبل
- أبناء
- أبو
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأحوال الشخصية للأقباط
- الاتجار بالبشر
- الاتجار فى البشر
- القومى للأمومة والطفولة
- المجلس القومى
- أبل
- أبناء
- أبو
حظر قانون الأسرة للمسيحيين عكساً للاعتقاد المسيحى، التبنى أو السعى لإثبات النسب بقصد الاتجار فى البشر، وعدم الاعتراف بالنسب إلا فى حالة متَّحِدى الدين بين طرفى العلاقة، موضحاً أن الولد يعتبر شرعياً إذا ولد خلال 6 أشهر من الزواج أو 10 شهور من الطلاق، وأنه لا تقبل دعوى النسب إذا كانت الأم مشهورة بسوء السلوك، واضعاً شروطاً لإثبات نسب الأولاد غير الشرعيين منها الخطف والاغتصاب والوعد بالزواج.
وإلى نص القانون:
الباب الرابع: (ثبوت النسب)
الفصل الأول: (ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية)
مادة «89»: يكون الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا حُبل به أو وُلد من الزواج.
مادة «90»: يعتبر الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا وُلد بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج «10 شهور». وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إليه إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً، كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.
{long_qoute_1}
مادة «91»: ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين:
أولاً: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج.
ثانياً: إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه.
مادة «92»: فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح، على أن دعوى نفى النسب لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة «93»: يجوز نفى نسب الولد إذا وُلد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بانحلال الزواج ما لم يثبت النسب على وجه اليقين. {left_qoute_1}
مادة «94»: فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى نسب الولد يجب عليه أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها.
مادة «95»: إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة، دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق فى نفى نسب الولد، إذا أقاموا دعواهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة الزوج.
مادة «96»: تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيمكن إثباتها بأى طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.
الفصل الثانى (ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين)
- الفرع الأول (تصحيح النسب)
مادة «97»: يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما، وأن يُقرأ ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه، وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة، وفى جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه.
مادة «98»: الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
- الفرع الثانى (الإقرار بالنسب والادعاء به)
مادة «99»: إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب، وكان المقر فى سن يسمح بأن يولد منه لمثله، ففى هذه الحالة يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه.
مادة «100»: إذا ادعى ولد مجهول النسب بالبنوة لرجل أو لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه على ذلك ثبتت الأبوة أو الأمومة له، ويكون له عليهما ما للأبناء من حقوق وواجبات.
مادة «101»: إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس صحيح.
مادة «102»: يجوز لكل ذى مصلحة أن ينازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد بها.
مادة «103»: يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم:
أولاً: فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانياً: فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.
ثالثاً: فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
مادة «104»: لا تقبل دعوى ثبوت النسب للأب:
أولاً: إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً آخر.
ثانياً: إذا كان الأب المدعى عليه فى أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.
مادة «105»: لا يملك رفع دعوى ثبوت النسب للأب سوى الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويسقط حق الولد فى رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.
مادة «106»: يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الاتجار بالبشر، وفى حالة ثبوت ذلك، يقضى بتسليم الشخص إذا كانت سنه لم تجاوز ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة، ويعاقب مرتكب تلك الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
مادة «107»: لا تسرى أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه أو الإقرار به أو الادعاء به المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حالة اتحاد الدين بين طرفى علاقة النسب، وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ أمام الكافة. وعلى المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى بتسليم الشخص محل واقعة النسب إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كانت سنه لا تجاوز ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة «108»: يجوز طلب الحكم بثبوت النسب للأم، وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه لأمه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
مادة «109»: فى جميع الأحوال لا يثبت النسب سواء بالإقرار أو بالادعاء به إلا بحكم بات يصدر بذلك من المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تحكم برفض دعوى ثبوت النسب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل إذا ثبت لديها أن الغرض من إقامتها هو التبنى.
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأحوال الشخصية للأقباط
- الاتجار بالبشر
- الاتجار فى البشر
- القومى للأمومة والطفولة
- المجلس القومى
- أبل
- أبناء
- أبو
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأحوال الشخصية للأقباط
- الاتجار بالبشر
- الاتجار فى البشر
- القومى للأمومة والطفولة
- المجلس القومى
- أبل
- أبناء
- أبو
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأحوال الشخصية للأقباط
- الاتجار بالبشر
- الاتجار فى البشر
- القومى للأمومة والطفولة
- المجلس القومى
- أبل
- أبناء
- أبو
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأحوال الشخصية للأقباط
- الاتجار بالبشر
- الاتجار فى البشر
- القومى للأمومة والطفولة
- المجلس القومى
- أبل
- أبناء
- أبو