قضية إثبات النسب
- أهل الزوج
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأمهات المعيلات
- الاسم الأكثر انتشاراً
- البصمة الوراثية
- التواصل الاجتماعى
- الرأى العام
- الزواج العرفى
- آباء
- أهل الزوج
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأمهات المعيلات
- الاسم الأكثر انتشاراً
- البصمة الوراثية
- التواصل الاجتماعى
- الرأى العام
- الزواج العرفى
- آباء
هدير مكاوى، هو الاسم الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة، نظراً لإنجابها طفلاً من زواج عرفى ومحاولة إثبات نسب طفلها إلى أبيه، وما بين متعاطف مع «هدير» أو يريد أن يرميها بحجر، كان يجب طرح القضية فى مكانها الطبيعى فى المحاكم وليس على صفحات التواصل، فهى قضية إثبات نسب عادية مثلها مثل ما يقرب من 15 ألف قضية فى المحاكم المصرية.
وتتنوع تلك القضايا ما بين زواج عرفى، أو رسمى، أو علاقة غير زوجية، الأمر الذى يؤكد أن عملية إنكار الآباء لأطفالهم لا تقتصر على الحالات التى تكون فيها العلاقة غير شرعية أو لكونه زواجاً عرفياً غير موثق رسمى، ولكن تتعدد أسباب هروب الرجل من المسئولية، وفى حالات ينكر أهل الزوج نسب طفله لنزاع على الميراث.
وفى تقديرى خان «هدير» الصواب بطرح القضية على الرأى العام لأن ذلك سيف ذو حدين لا بد من حساب تداعياته، ولأن تحويل قضية فردية إلى قضية عامة لها عوامل مساعدة عديدة وليس فقط القدرة على استخدام الإنترنت الذى يتحول لسوق عكاظ يتم افتراس القضية بقوة عدة أيام وسرعان ما تخبو تاركة صاحبها وحيداً يعانى من ضغط المشكلة وقدر هائل من التشويه وضياع القضية.
وهو ما حدث، حيث أسقط كل فريق ما بين مؤيد ومعارض مشكلاته وأحلامه على «هدير» نفسها، فقد أكدت الفتاة شرعية العلاقة، ومع ذلك تمادى فريق التأييد لتحويلها حرية جسد، ليراها الطرف المعارض منحلة لا بد من رجمها، وكأنهم أطهار لا يخطئون.
كان الأولى لـ«هدير» أن تتعامل مع القضية كقضية نسب مكانها المحكمة، تنظمها المادة 4 من قانون الطفل التى تنص على:
«للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة».
وتنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على:
«يكون التبليغ عن الولادة من الأشخاص المكلفين بالتبليغ وفق الترتيب الوارد فى المادة (15) من القانون، ويكون قبول التبليغ من الأم عن وليدها إذا قدمت أى مستند رسمى يثبت العلاقة الزوجية، وإقراراً موقعاً عليه منها بأن الطفل ناتج عن تلك العلاقة، فإذا لم تقم بإثبات تلك العلاقة، يتم قبول التبليغ مصحوباً بإقرار كتابى منها بأن الطفل وليدها وبشهادة من القائم بالتوليد بواقعة الميلاد.
ويتم فى هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد ويدون اسم الأم فى الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعى يختاره المسئول عن القيد، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إدارى يحرره المسئول عن القيد ويرفق بنموذج التبليغ، على النحو الذى يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالمكاتب التى يصدر بها قرار من وزير الصحة».
ولم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسمياً بوثيقة (زواج رسمى) وذلك رحمة بالأطفال، فالنسب يتحقق بعقد زواج عرفى سواء كان شفوياً أو مكتوباً تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره. ولثبوت النسب من الزواج العرفى يشترط إثبات الزوجية العرفية ذاتها.
ويثبت من النسب ثلاث طرق وهى الفراش (الزوجية) والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.
مهما كان الحكم على «هدير» كضحية عملية نصب أو شريك فى جريمة، يظل الأهم هو حق الطفل فى إثبات نسبه ليعيش بكرامة مثل أقرانه، أما قضية «السنجل ماذر» فبصرف النظر عن جهل من أطلق هذا المسمى بمعناه وتبعاته، فعلى «هدير» أن تتحمل تبعات قضيتها وتنضم إلى ملايين الأمهات المعيلات لأسر.