«الصحة»: «75 قرشاً» على كل «علبة سجائر» لتمويل «التأمين الشامل» بعد اعتماد قانونه

كتب: محمد مجدى

«الصحة»: «75 قرشاً» على كل «علبة سجائر» لتمويل «التأمين الشامل» بعد اعتماد قانونه

«الصحة»: «75 قرشاً» على كل «علبة سجائر» لتمويل «التأمين الشامل» بعد اعتماد قانونه

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة: «إن اللجنة المشتركة بمجلس النواب وافقت على تحصيل 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق (محلية أو أجنبية) لصالح تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، على أن يزيد التحصيل 25 قرشاً كل 3 سنوات»، موضحاً أن ذلك سيتم بعد إقرار القانون بصفة نهائية من الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة اللجنة المشتركة للقانون عليه مساء أمس الأول.

وأضاف «عماد»، فى تصريحات صحفية أمس، أن مصادر تمويل النظام الجديد تتضمن تحصيل «جنيه» عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة، و20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص القيادة، و50 جنيهاً سنوياً عندما تكون السيارة سعة 1600 سى سى، و100 جنيه للسيارات التى سعتها أكثر من 1600 إلى 2000 سى سى، و200 جنيه للسيارات التى سعتها أكثر من 2000 سى سى.

{long_qoute_1}

وأوضح وزير الصحة أنه سيتم تحصيل 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، و20 جنيهاً من قيمة كل طن أسمنت محلى أو أجنبى، و50 جنيهاً عن كل طن حديد يُصنع محلياً أو أجنبياً، وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناء على اللائحة التنفيذية، وتقدر بمبلغ يتراوح بين 1000 و15 ألف جنيه، مشيداً بدور لجنة الصحة بمجلس النواب، وحرصهم على سرعة الانتهاء من القانون، الذى وصفه بـ«الحلم»، حيث إنه سيصبح فى مصر أول منظومة صحية تغطى جميع المواطنين، وتقدم الخدمة بالشكل اللائق للمواطن وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

ولفت «عماد» إلى أنه «يعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين، الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم، وكذلك ذوو الأمراض المزمنة والأورام»، موضحاً أن البند الخامس من القانون تضمن التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ويعنى أن قيمة اشتراك المؤمّن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.

وأشار إلى أن سداد مستحقات الهيئة من خلال محورين، الأول للمؤمّن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التى يلتزم بها، والحصة التى يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمّن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.

وتابع وزير الصحة أن التأمينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم بتحصيل اشتراكاته المستحقة من الجهات المختلفة.. والمحور الثانى خاص بالمؤمّن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفى الذى يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم، ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة، إضافة لمن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم، مضيفاً: «فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات فى المواعيد المحددة، يلتزم بدفع مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القانون المدنى».

وواصل: «يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون المنتفع مشتركاً فى النظام ومسدداً للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ وفقاً لما تراه الهيئة»، وتابع: «يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا الإجازات الخاصة برعاية الطفل، والبعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة، والإعارة لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل».

{long_qoute_2}

وأشار إلى أن المادة 53 من القانون تقضى بوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة، موضحاً أنه تعفى من الرسوم القضائية جميع درجات التقاضى، والدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، التى تُرفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وقال «عماد» إنه سيتم تقديم الخدمات للأجانب المقيمين أو الوافدين لمصر وفقاً للضوابط التى تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، موضحاً أنه تم إنشاء لجنة دائمة لتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء للجنة، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل هيئة وممثل عن الطرف الآخر للنزاع.

وأشار إلى أن القانون تضمن أن «تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من عرقل عمل العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية»، وتابع: «ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو أحد المتعاقدين معها من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، سهل لمن تتولى الهيئة تمويل تقديم الخدمات الطبية له، الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق، كما تنطبق العقوبة ذاتها على كل من صرف له أدوية أو أجهزة تعويضية وقام بالتصرف فيها بمقابل، وكذلك المنصرف إليه، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو قيمتها».

{long_qoute_3}

ولفت الوزير إلى أن العقوبة تشمل أيضاً أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل مقدم خدمة صحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات دون وجه حق، وكذا «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة ساعد صاحب العمل أو المشترك فى التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى القانون»، مضيفاً: «هناك غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه لمن تقاعس من المسئولين أو الموظفين المختصين بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال للهيئة خلال 30 يوماً من تحصيلها».

وأشار «عماد» إلى أن القانون تضمن أيضاً أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من الموظف المختص فى الجهات العامة أو صاحب العمل من القطاع الخاص، الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون، أو عدم الاشتراك بأجورهم الحقيقية، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها فى حالة تحميله العاملين أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها فى القانون وتحكم المحكمة برد ما تحمله المؤمَّن عليه من المبلغ».


مواضيع متعلقة