«إسكان النواب» تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة التضامن بشأن ظاهرة التسول

«إسكان النواب» تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة التضامن بشأن ظاهرة التسول
- إشارات المرور
- إشارة مرور
- الأماكن العامة.
- الاتجار بالبشر
- الاحتياجات الخاصة
- الطريق العام
- القبض عليهم
- القومى للبحوث
- أحداث
- أداء
- إشارات المرور
- إشارة مرور
- الأماكن العامة.
- الاتجار بالبشر
- الاحتياجات الخاصة
- الطريق العام
- القبض عليهم
- القومى للبحوث
- أحداث
- أداء
تقدم النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى غادة والي وزيرة التضامن، بشأن تجاهل الحكومة لممتهني التسول، موضحًا أن الأزمة زادت بشكل كبير مؤخرًا.
وأكد «والي»، أن هؤلاء أصبحوا يمارسون مهنة التسول في أوقات ومواسم دينية كشهر رمضان والأعياد الدينية؛ وفي أماكن معينة كالمستشفيات والبنوك وإمام المساجد والكنائس والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.
وقال «والي»، إنه وفقا لإحصائية حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فإن عدد المتسولين فى مصر بلغ نصف مليون شخص، بينهم نحو 97 ألفًا من الأطفال، الذين يتم استغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر الذين قد يتعرضوا لاستئصال أعضاءهم بمقابل مادي زهيد.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن هناك أنماط عديدة للتسول، كطلب الإحسان مباشرة، أو التسول المقنع والمتمثل في عرض أو بيع بعض السلع كالمناديل وأوراق الأذكار، أو تقديم خدمات رمزية كتنظيف السيارات، لافتًا إلى أن أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات ويستعينون في ذلك بوسائل في مجال المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية.
وتابع رئيس اللجنة، «معظم المتسولين يصطحبون معهم أطفالا لاستجداء المارة، وهو ما جرمه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي ينص على أنه: (يعاقب كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى بالحبس مدة لاتجاوز شهرين شريطة أن يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، فيما يتم إنذار والد الطفل في المرة الأولى لتسول طفله عن طريق نيابة الأحداث وفي حال جاء الطفل بجريمة تسول جديدة فإن ولي الأمر الذي سبق انذاره يتعرض لتوقيع العقوبة التي جاء بها نص المادة 113 من قانون الطفل وهي الغرامة التي لاتتجاوز مائة جنيه).
وفيما يخص عقوبة التسول للبالغين، نص قانون العقوبات على 8 مواد تعاقب المتسولين ضمن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1933 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1974، حيث عاقب في مادته الأولى كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أو أنثى، ضُبط متسولا في الطريق العام أو أمام المحال الحكومية وتظاهر بأداء خدمة إلى الغير أو عرض ألعابًا أو باع أشياءا للمواطنين، بالحبس مدة لاتزيد على شهرين ومدة لا تجاوز سنة في حالة العودة.
كما أن القانون، عاقب في مواده أرقام 3، و4، و5، كل من تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أي وسيلة لكسب تعاطف الجمهور والتسول بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، فيما يعاقب استخدام طفل في التسول بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وفقا للمادة 116 منه، حيث نص على عقوبة الجاني بالحبس لمدة 5 سنوات، فيما يعاقب بمدة لاتزيد عن 3 أشهر من تصنع الإصابة بجروح أو عاهات لاستدرار عطف الجمهور.
وتساءل «والي»، «أين هذه القوانين، ولماذا لا تطبق لاسيما صعوبة ما آل إليه الوضع بالطرق ممن يفترشون الأرصفة ويتنقلون بالمواصلات العامة لمضايقة واستجداء الركاب والمارة؟ ما أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها فقد تحولت لمهنة تدر مئات الجنيهات يوميا لمن يحترفها مما شجع الكثير على امتهانها».
وتابع «والي»: «لا يكاد يخلو رصيف أو إشارة مرور من مجموعة متسوليين لا خلق لهم ولا حاجه فعلية تدفعهم لهذا السلوك سوى التسيب الأمني، وعدم مراقبتهم من قبل أجهزة الشرطة».