البنك المركزي: الترخيص لشركة الأهلي للصرافة بالتعامل في النقد الأجنبي

البنك المركزي: الترخيص لشركة الأهلي للصرافة بالتعامل في النقد الأجنبي
- احكام القانون
- البنك المركزى المصرى
- الجريدة الرسمية
- اللائحة التنفيذية
- النقد الاجنبى
- الوقائع المصرية
- أشهر
- أهلى
- احكام القانون
- البنك المركزى المصرى
- الجريدة الرسمية
- اللائحة التنفيذية
- النقد الاجنبى
- الوقائع المصرية
- أشهر
- أهلى
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، القرار رقم 58 لسنة 2017، لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن الترخيص لشركة الأهلي للصرافة بالتعامل في النقد الأجنبي، وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2005.
ونص القرار في مادته الثانية على أنه يجب على الشركة الالتزام بالاستمرار في التقيد بالاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة نشاط الصرافة، وقصر تعامل الشركة في النقد الأجنبي على العمليات المنصوص عليها بالمادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.
كما نصت المادة الثانية أيضا على إلزام الشركة بضرورة إخطار البنك المركزى بأى تعديل فى عقد تأسيس الشركة أو فى نظامها الاساسى أو فى البيانات المقدمة عند طلب الترخيص بإنشاء الشركة، ولا يعتد بالتعديل إلا بعد موافقة البنك المركزي.
وفي حالة تعيين أو تغيير المكلف بالإدارة الفعلية "رئيس مجلس الإدارة – العضو الممنتدب – المدير المسؤول" يتعين على الشركة إخطار البنك المركزي المصري فورًا بالتغيير، وإثبات توافر شرطي الخبرة الإدارية والكفاءة الفنية في من يحل محله، ولا يعتد بهذا التغيير الا بعد اعتماده من البنك المركزي.
ويتعين في جميع الأحوال، أن يكون من يتولى الإدارة الفعلية للشركة متفرغًا للعمل بها. وتلتزم الشركة بمزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ صدور، هذا القرار وفي حالة عدم مزاولة النشاط خلال المدة المذكورة يعتبر قرار الترخيص ملغيا.