"الإفتاء" توضح حكم بيع جلود الأضاحي

"الإفتاء" توضح حكم بيع جلود الأضاحي
- المراكز الطبية
- بناء المساجد
- دار الإفتاء
- صلى الله عليه وسلم
- مزاد علني
- الأغراض
- المراكز الطبية
- بناء المساجد
- دار الإفتاء
- صلى الله عليه وسلم
- مزاد علني
- الأغراض
أوضحت دار الإفتاء، حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة إحدى الجهات الخيرية، ثم يستخدم ثمنها في الصرف على بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية.
وقالت الدار في فتواها: جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعا للأغراض المذكورة جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأُضْحِيَّة شيئا منها لينتفع هو بثمنه؛ فعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: (أمرني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) أخرجه مسلم في صحيحه.
وأما أن يتصدق المضحي بجلد أضحيته أو بشيء منها في الأغراض المذكورة فتباع ويُصرَف ثمنُها في ذلك فهو جائز.