"القوى العاملة" بالبرلمان ترفض الاستجابة لخفض إجازة الوضع للمرأة

"القوى العاملة" بالبرلمان ترفض الاستجابة لخفض إجازة الوضع للمرأة
- رجال الأعمال
- شهادة طبية
- صاحب العمل
- قانون التأمين
- قانون الخدمة المدنية
- قانون العمل الجديد
- مشروع قانون
- أبو
- أجر
- أحوال
- رجال الأعمال
- شهادة طبية
- صاحب العمل
- قانون التأمين
- قانون الخدمة المدنية
- قانون العمل الجديد
- مشروع قانون
- أبو
- أجر
- أحوال
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، إن اللجنة رفضت خفض إجازة الوضع المخصصة للعاملات بمشروع قانون العمل الجديد، حيث طالب ممثلو رجال الأعمال خفضها من 4 أشهر إلى 3 أشهر فقط، وهو ما تحفظت عليه اللجنة، خاصة أن قانون الخدمة المدنية نص على 4 شهور.
وتنص المادة 50 من قانون العمل على: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي".