تعديلات "سوق المال": لائحة القانون تنظم قواعد إصدار الصكوك

تعديلات "سوق المال": لائحة القانون تنظم قواعد إصدار الصكوك
- الاكتتاب العام
- التصنيف الائتمانى
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- اللائحة التنفيذية
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- إجراءات
- إرسال
- الاكتتاب العام
- التصنيف الائتمانى
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- اللائحة التنفيذية
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- إجراءات
- إرسال
حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
ونصت المادة 14 مكرر 8 على أن تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص، وتغطيتها، وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وفقاً للضوابط التى تحددها الهيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها بها، لاعتمادها من الهيئة على أن تتضمّن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، الذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك، وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدّمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها وأى معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.