"الأمن القومي" تؤجل "منح الجنسية مقابل وديعة" وإعادة القانون للحكومة

كتب: هبه امين

"الأمن القومي" تؤجل "منح الجنسية مقابل وديعة" وإعادة القانون للحكومة

"الأمن القومي" تؤجل "منح الجنسية مقابل وديعة" وإعادة القانون للحكومة

أرجأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وعلمت " الوطن " أن النواب، طالبوا بتأجيل لمدة 3 أشهر على الأقل، وإعادته للحكومة لمنحها فرصة لمزيد من الدراسة، نظراً لتداعيات مشروع القانون على الأمن القومي المصري.

وطالب أعضاء باللجنة - وفقاً للمصدر- بضرورة انتظار إرسال الحكومة لمشروع قانون الاستثمار، لارتباطه بمشروع القانون محل الدراسة.

وأضاف أن اجتماع اللجنة المغلق، شهد شبه إجماعاً من النواب، برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقرروا إعادته للحكومة لمزيد من الدراسة، نظراً لخطورته على الامن القومي المصري.

وطالب النواب، الحكومة بضرورة تقديم شرح تفصيلي لمواد القانون، والمعايير التى سيتم بناء عليها منح الجنسية للاجانب مقابل وديعة.

وتضمن مشروع قانون الحكومة في المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".

كما جاء في نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر تنص على: الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسري على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

وأجازت المادة الرابعة من مشروع القانون لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر، إقامة بوديعة مدة 5 سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، على أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قراراً من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه فى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.


مواضيع متعلقة