قانون الجمعيات الأهلية.. الأزمة تتصاعد

قانون الجمعيات الأهلية.. الأزمة تتصاعد
- أهداف الجمعية
- الآداب العامة
- الأمن القومى
- التاسعة عشرة
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجهة الإدارية
- الدستورية العليا
- الرعاية الاجتماعية
- العربية لحقوق الإنسان
- أهداف الجمعية
- الآداب العامة
- الأمن القومى
- التاسعة عشرة
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجهة الإدارية
- الدستورية العليا
- الرعاية الاجتماعية
- العربية لحقوق الإنسان
- أهداف الجمعية
- الآداب العامة
- الأمن القومى
- التاسعة عشرة
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجهة الإدارية
- الدستورية العليا
- الرعاية الاجتماعية
- العربية لحقوق الإنسان
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن إقرار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية يعرّض العمل الأهلى لقيود قانونية شديدة، تصادر الحق فى تكوين التجمع والتنظيم؛ ما يشكل انتهاكاً للدستور المصرى والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها الحكومة، وتكفل هذا الحق.
وأوضحت المنظمة فى بيان لها أنه بصدور القانون 153 لسنة 1999 أعلنت الدولة مرة أخرى تمسكها باتجاه التقييد للعمل الأهلى، وضربت عرض الحائط بآراء نشطائه، بل وبما انتهت إليه لجنة صياغة القانون ذات الأغلبية الحكومية، وسرعان ما سقط القانون سريعاً بعد أقل من عام، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، 3 يونيو 2000، بعدم دستوريته، فالسرعة التى اكتنفت عملية تمرير القانون فى مجلس الشعب، والرغبة فى تجنب المزيد من النقاش والجدل، لم تسفر فقط عن الوقوع فى خطأ إجرائى أدى لعدم دستورية القانون فقط، لكنها عكست أيضاً أن الممارسات الفعلية للدولة قد غلب عليها التردد».
{long_qoute_1}
وأشارت إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2002 جاء بذات الصياغة والنصوص التى كان عليها القانون رقم 153 لسنة 1999، بل دعم من قبضة الجهات الإدارية على العمل الأهلى فى مصر، حيث جاء حاملاً فى جنباته العديد من الإجراءات أو الأدوات التى من شأنها أن تحفظ للجهة الإدارية قدرتها على الإشراف والتدخل فى تحديد هامش الحركة الممنوح للجمعيات الأهلية، وتضمّن مشروع القانون مجموعة من الملاحظات:
أولاً: المادة الثالثة من المشروع المقترح تنص على أن «يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية مقراً مستقلاً عن باقى الجمعيات أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائماً لممارسة نشاطها، وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة»، وبالتالى فهى تجعل النظام الأساسى الذى تضعه الوزارة إلزامياً.
ثانياً: تنص المادة السابقة ذاتها على أن يكون للجمعية مقر مستقر، وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر، وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر، لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التى يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل، وبالتالى نلاحظ أن هذا الأمر يمثل قيداً على القائمين على الجمعية فى حالة نقل مقر الجمعية من مكان لآخر.
ثالثاً: نصت المادة الرابعة على أنه «يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره»، وهو الأمر الذى يجعل تشكيل الجمعية مرهوناً بالسجل الجنائى للعاملين بها.
رابعاً: نصت المادة الثامنة من مشروع القانون، الفقرة (و)، على ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو مبلغ مبالغ فيه على الراغبين فى العمل الأهلى والتطوعى وخدمة المجتمع، ما يجعل تأسيس الجمعيات أمراً مكلفاً للعديد من الفئات الاجتماعية.
{long_qoute_2}
خامساً: نصت المادة التاسعة فى فقرتها الأولى على أن يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على تسلم إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ تسلم الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وهى أمور تفتح الباب أمام الجهة الإدارية لعدم تسلم الأوراق بحجة أنها غير مستوفاة.
سادساً: نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة التاسعة على أنه «إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات أو ملحقات الإخطار غير مستوفاة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره»، وعليه فقد جعلت العبء على الراغب فى العمل الأهلى باللجوء للقضاء لإثبات أن نشاطه غير محظور، رغم أن الأصل فى القانون هو الإباحة وليس العكس.
سابعاً: نصت المادة الرابعة عشرة على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقاً لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها. ومن هنا فقد قصر القانون أنشطة الجمعيات الأهلية على مجموعة معينة من الميادين، الأمر الذى يمثل تقييداً للعمل الأهلى.
ثامناً: جاءت المادة الخامسة عشرة وهى «يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه»، وهذا النص غير دستورى لأن هذه أموال خاصة فكيف تخضع لجهاز الكسب غير المشروع، وبالتالى فقد حول العاملين فى العمل الأهلى إلى موظفين حكوميين بموجب هذا النص الأمر الذى يفقدهم استقلالهم».
تاسعاً: جاءت المادة التاسعة عشرة لتضم بعداً غير دستورى، حيث نصت على أنه «يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك».
عاشراً: المادة الواحدة والعشرون تقيد من قدرة الجمعيات على فتح مقرات فرعية لها، حيث نصت على أن «لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر، لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسى إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحاً فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه».
حادى عشر: جاءت المادة الثالثة والعشرين لتتضمن تقييداً لعمل الجمعيات بوضع شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية قبل تلقى تبرعات داخلية لمدة ثلاثين يوماً حيث نصت على أن «يشترط إخطار الجهة الإدارية قبل تلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل وصدور الموافقة اللازمة لذلك».
- أهداف الجمعية
- الآداب العامة
- الأمن القومى
- التاسعة عشرة
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجهة الإدارية
- الدستورية العليا
- الرعاية الاجتماعية
- العربية لحقوق الإنسان
- أهداف الجمعية
- الآداب العامة
- الأمن القومى
- التاسعة عشرة
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجهة الإدارية
- الدستورية العليا
- الرعاية الاجتماعية
- العربية لحقوق الإنسان
- أهداف الجمعية
- الآداب العامة
- الأمن القومى
- التاسعة عشرة
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجهة الإدارية
- الدستورية العليا
- الرعاية الاجتماعية
- العربية لحقوق الإنسان