إحالة الشركة المنتجة لـ"بيريل" للنيابة العامة لانتهاكها القيم الوطنية

كتب: أحمد غنيم

إحالة الشركة المنتجة لـ"بيريل" للنيابة العامة لانتهاكها القيم الوطنية

إحالة الشركة المنتجة لـ"بيريل" للنيابة العامة لانتهاكها القيم الوطنية

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة الجهاز لشركة الأهرام للمشروبات المنتجة لمشروب "بيريل"، إلى النيابة العامة وذلك بعد رصد الجهاز إعلان للشركة، خلال بثه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي يسيء لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح، وبشكل يتنافى مع العادات والقيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري. {long_qoute_1}

ويأتي ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، من خلال مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وأوضح يعقوب، أن الجهاز كان قد رصد إعلان "بيريل" على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تضمنت مشاهدة عرض "شخص يحمل شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية مع التظليل وتوضيح كلمة إعفاء وظهور كلمة حلم فضلا عن كتابة (حلم كل واحد فينا والفرحة إلى متتوصفش)"، بشكل يسيء لإحدي مؤسسات الدولة بشكل صريح ويعد انتهاكا للقيم الوطنية والعادات الخاصة بالمجتمع، حيث يظهر الشباب في مظهر غير لائق بأن حلمهم هو التنصل من واجبهم العسكري، والهروب من حماية الوطن والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وكأنهم غير وطنيين، ويعد هذا الإعلان انتهاك لحقوق المستهلك وهو ما يستوجب معه وجوب مراجعة الإعلان بما يكفل احترام الكرامة الشخصية للمواطن واحترام القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري.

وقال يعقوب: إن الجهاز قد تواصل مع الشركة فور رصده للإعلان وألزمها بالإيقاف الفوري للإعلان الصادر عنها وهو ما التزمت به الشركة، وبالرغم من تقدمها باعتذار رسمي إلى الجهاز إلا أنه نظرا لأن ما قامت به الشركة يعد بمثابة مخالفة لقانون حماية المستهلك، فقد تم إحالتها للنيابة في رسالة واضحة لكل الشركات، بأنه لا تهاون مطلقا مع أي شركة أو كيان يتعمد مخالفة القانون.

وأشار إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المواد (1 و2 و6 و24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد على حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية وأن يلتزم الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام ولايشتمل على أي مواد أو بيانات تمثل إساءة لمستويات الآداب العامة، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6 ـ 1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 ـ 2005، والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة، والمواد 8 و16 و17 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، والمادة رقم 1 من قرار وزير التجار والصناعة رقم 393 لسنة 2008.

وأكد رئيس الجهاز، التصدي لهذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعيه غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة.

وطالب يعقوب، المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية،  أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.


مواضيع متعلقة