انفراد| "الوطن" تنشر أول مشروع قانون تقدمه الحكومة لـ"ترشيد الواردات"

انفراد| "الوطن" تنشر أول مشروع قانون تقدمه الحكومة لـ"ترشيد الواردات"
- الاستيراد والتصدير
- البنك المركزى
- التجارة الخارجية
- الجهة الإدارية
- الدورات التدريبية
- الضريبة على الدخل
- العملة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية
- المعادن الثمينة
- أحكام
- الاستيراد والتصدير
- البنك المركزى
- التجارة الخارجية
- الجهة الإدارية
- الدورات التدريبية
- الضريبة على الدخل
- العملة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية
- المعادن الثمينة
- أحكام
- الاستيراد والتصدير
- البنك المركزى
- التجارة الخارجية
- الجهة الإدارية
- الدورات التدريبية
- الضريبة على الدخل
- العملة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية
- المعادن الثمينة
- أحكام
- الاستيراد والتصدير
- البنك المركزى
- التجارة الخارجية
- الجهة الإدارية
- الدورات التدريبية
- الضريبة على الدخل
- العملة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية
- المعادن الثمينة
- أحكام
تنفرد "الوطن" بأول مشروع قانون تُقدّمه حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، لترشيد الواردات، وهو مشروع تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، في إطار الإجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء لمواجهة أزمة العملة الأجنبية.
وشمل مشروع القانون عددا من العقوبات ضد المستوردين، في حالة مخالفتهم القانون، حيث نصت المادة "6" على: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قوانين أخرى، فإنه فى حالة صدور حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة «8» من هذا القانون، يُشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل، ولا يجوز إعادة قيده بالسجل، إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.
كما يُعاقَب بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: استورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، وقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين، أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ودوّن على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل. وامتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يُحدّدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرُّف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدّم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.
وشدّد مشروع القانون الغرامة المطبّقة على من يُحجم عمداً عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه، أو من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفّذة له، حيث رفع الغرامة بحيث لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بينما كانت تشمل فى النسخة القديمة بالقانون غرامة لا تقل عن 50 جنيهاً، ولا تزيد على 200 جنيه.
وأضاف مشروع القانون مواد جديدة ونصوصاً جديدة، حيث اشترطت أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التى تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات، كما أعفت من القيد فى سجل المستوردين الشركات التى تزاول نشاطاً إنتاجياً أو خدمياً، وذلك فى حدود ما تستورده من مستلزمات، باسمها ولحسابها، لمزاولة هذا النشاط. واشترط مشروع القانون للقيد بسجل المستوردين إيداع تأمين نقدى على النحو التالى: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف للأشخاص الاعتباريين، ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة القيد فى السجل أو عدم تجديده، وعلى الأشخاص الحائزين بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم، وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فى حين أنه كان بالقانون القديم، 3000 جنيه تأميناً فقط يُقدّم مع طلب القيد.
- الاستيراد والتصدير
- البنك المركزى
- التجارة الخارجية
- الجهة الإدارية
- الدورات التدريبية
- الضريبة على الدخل
- العملة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية
- المعادن الثمينة
- أحكام
- الاستيراد والتصدير
- البنك المركزى
- التجارة الخارجية
- الجهة الإدارية
- الدورات التدريبية
- الضريبة على الدخل
- العملة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية
- المعادن الثمينة
- أحكام
- الاستيراد والتصدير
- البنك المركزى
- التجارة الخارجية
- الجهة الإدارية
- الدورات التدريبية
- الضريبة على الدخل
- العملة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية
- المعادن الثمينة
- أحكام
- الاستيراد والتصدير
- البنك المركزى
- التجارة الخارجية
- الجهة الإدارية
- الدورات التدريبية
- الضريبة على الدخل
- العملة الأجنبية
- اللائحة التنفيذية
- المعادن الثمينة
- أحكام