"النصاب" يؤجل مناقشة قانون "الرسوم القضائية" في البرلمان

"النصاب" يؤجل مناقشة قانون "الرسوم القضائية" في البرلمان
- إنشاء صندوق
- اكتمال النصاب
- الجنايات العسكرية
- الخدمات الصحية
- الرسوم القضائية
- الشخصية الاعتبارية
- القضاء العسكري
- المحاكم العسكرية
- المحكمة العسكرية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- اكتمال النصاب
- الجنايات العسكرية
- الخدمات الصحية
- الرسوم القضائية
- الشخصية الاعتبارية
- القضاء العسكري
- المحاكم العسكرية
- المحكمة العسكرية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- اكتمال النصاب
- الجنايات العسكرية
- الخدمات الصحية
- الرسوم القضائية
- الشخصية الاعتبارية
- القضاء العسكري
- المحاكم العسكرية
- المحكمة العسكرية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- اكتمال النصاب
- الجنايات العسكرية
- الخدمات الصحية
- الرسوم القضائية
- الشخصية الاعتبارية
- القضاء العسكري
- المحاكم العسكرية
- المحكمة العسكرية
- أحكام القانون
أرجأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، لإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
ولم يتمكن عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، من استكمال المناقشة والتصويت على القانون، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، قائلا: "في ظل عدم اكتمال النصاب، لا يجوز أخذ أي قرار بشأن القانون".
وشهدت الجلسة، رفض عدد من النواب لمشروع القانون، معتبرين أن القُضاة من الفئات الأكثر دخلا في المجتمع.
وتنص المادة الأولى من القانون، على أن "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والجنايات، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، التي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".
بينما نصت المادة الثانية من القانون، على أن "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية، لأعضاء القضاء العسكري الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".
كما نصت المادة الثالثة من القانون، على أن "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات، على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والجنايات العسكرية، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه في المادة الثانية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير الدفاع".
- إنشاء صندوق
- اكتمال النصاب
- الجنايات العسكرية
- الخدمات الصحية
- الرسوم القضائية
- الشخصية الاعتبارية
- القضاء العسكري
- المحاكم العسكرية
- المحكمة العسكرية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- اكتمال النصاب
- الجنايات العسكرية
- الخدمات الصحية
- الرسوم القضائية
- الشخصية الاعتبارية
- القضاء العسكري
- المحاكم العسكرية
- المحكمة العسكرية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- اكتمال النصاب
- الجنايات العسكرية
- الخدمات الصحية
- الرسوم القضائية
- الشخصية الاعتبارية
- القضاء العسكري
- المحاكم العسكرية
- المحكمة العسكرية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- اكتمال النصاب
- الجنايات العسكرية
- الخدمات الصحية
- الرسوم القضائية
- الشخصية الاعتبارية
- القضاء العسكري
- المحاكم العسكرية
- المحكمة العسكرية
- أحكام القانون