"التشريع" يوصى بخضوع العاملين بـ"إعانات الطوارئ" لـ"الأقصى للأجور"

كتب: محمد العمدة

"التشريع" يوصى بخضوع العاملين بـ"إعانات الطوارئ" لـ"الأقصى للأجور"

"التشريع" يوصى بخضوع العاملين بـ"إعانات الطوارئ" لـ"الأقصى للأجور"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى خضوع العاملين بصندوق إعانات الطوارئ للعمال، لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أرسل لمجلس الدولة استفسارا بشأن مدى خضوع العاملين في الصندوق المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002 للحد الأقصى للأجور.

وذكرت الجمعية في فتواها، أن الدستور حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحدا أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة، وتطبيقا لذلك صدر قانون الحد الأقصى للأجور، محددا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم العاملون في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأوضحت الجمعية، أن المشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ناصا على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا، أو يخفض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وتابعت الجمعية: "الصندوق بحسب طبيعته والغرض من إنشائه بعيد عن الأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية بالدولة، ومن ثم فإن العاملين به يخضعون لأحكام قانون الحد الأقصى".


مواضيع متعلقة