القضاء الإداري يُغرم رئيس "التأمين الصحي" 2400 جنيه

القضاء الإداري يُغرم رئيس "التأمين الصحي" 2400 جنيه
- الأحكام القضائية
- الإدارية العليا
- التأمين الصحى
- الحد الأقصى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- الطرق القانونية
- الغسيل الكلوى
- القضاء الإدارى
- أسباب
- الأحكام القضائية
- الإدارية العليا
- التأمين الصحى
- الحد الأقصى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- الطرق القانونية
- الغسيل الكلوى
- القضاء الإدارى
- أسباب
- الأحكام القضائية
- الإدارية العليا
- التأمين الصحى
- الحد الأقصى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- الطرق القانونية
- الغسيل الكلوى
- القضاء الإدارى
- أسباب
- الأحكام القضائية
- الإدارية العليا
- التأمين الصحى
- الحد الأقصى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- الطرق القانونية
- الغسيل الكلوى
- القضاء الإدارى
- أسباب
أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، تعلو حتى على قواعد النظام العام، وأن هذه الأحكام متمتعة بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها، حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 3 استشكالات مقدمة من رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي ضد 3 أحكام صادرة من المحكمة لعلاج 3 أطفال من مرض نادر وبتغريمه مبلغ 2400 جنيه بواقع 800 جنيه في كل استشكال، وهو الحد الأقصى الذي نص عليه القانون، وألزمته المصروفات.
وكانت المحكمة، أصدرت الحكم الأول بعلاج الطفل وليد غيث، من مرض نادر، والحكم الثاني بعلاج الطفلة سحر سعيد علي، من مرض نادر آخر، والثالث للطفلة رمزية عبدالمجيد، بصرف مصاريف الانتقال من منزلها للتأمين الصحي، الذي تجرى فيها الغسيل الكلوي، إلا أن التأمين الصحي استشكل في تنفيذها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، تعلو حتى على قواعد النظام العام، وإن هذه الأحكام متمتعة بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها، حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فالطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك، وطالما لم تلغ بحكم قضائي بات بحسبان أن مجرد الطعن فى هذه الأحكام لا يوقف تنفيذها أو حجيتها، وبالتالي لا يوقف تنفيذها من باب أولى إلا طبقا لما قرره القانون.
وتابعت: "كما أنه ولما كانت استشكالات التنفيذ تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما أو طعنا في الحكم المراد تنفيذه وكانت الأسباب التي ساقها المُستشكل لوقف تنفيذ الحكم المُستشكل فيه، لا تصلح سندا يحول دون تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي لا يجوز المساس بالحجية المتمتع بها بأي وجه من الوجوه- باعتبار أنها تتعلق بأمور سابقة على صدور الحكم المُستشكل في تنفيذه - ومن ثم يكون الحكم المُستشكل فيه واجب النفاذ قانونا ويتعين لذلك القضاء برفض الاستشكال".
وأضافت المحكمة، أن استشكالات التأمين الصحي الثلاثة، شُيدت على أسانيد لا تعدو أن تكون من قبيل أوجه طعن وتعقيب على الحكم المُستشكل في تنفيذه، فإن هذا من شأنه أن يهوى بالاستشكالات في حمأة الانعدام على نحو يجعله والعدم سواء، وتكون مجرد عقبة مادية وضعت في سبيل تنفيذ الأحكام المُستشكل في تنفيذها ممن صدر ضده هذه الأحكام والمنوط به النهوض إلى تنفيذها، ومثل تلك العقبة وإن كانت عديمة الأثر وليس من شأنها قانونا أن تحول دون السير في تنفيذ الأحكام ولكل صاحب شأن ألا يقيم لها وزنا، إلا أن وجودها فى الواقع يقتضي من هذه المحكمة وقد اتصل الأمر بها أن تزيل تلك العقبة من طريق الأحكام حتى يؤتى أكلها بتقديم الحماية القضائية إلى من لاذ بالقضاء واحتمى به.
واختتمت المحكمة، أن المادة 315 من قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007، تنص على أنه: "إذا خسر المستشكل دعـواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 800 جنيه"، وإذ خسر التأمين الصحي استشكالاته الثلاثة، ولما كان مسلك المُستشكل يفصح بجلاء عن قصده تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التي نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية، وذلك في غير الأغراض التي قصدها المشرع بإقامته الاستشكال أمام هذه المحكمة في غير ما شرعت له، إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانة بمصلحة المريض الصادر له الحكم، دون أن يكون عابئا لما يرتبه تصرفه من تعريض حياته للخطر، وهي جريمة جنائية يحاسب عليها إذا ما ترتب على استمرار امتناعه عن تنفيذ الحكم وفاته، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتغريم المُستشكل بصفته مبلغ 800 جنيه الحد الأقصى في القانون عن كل استشكال من الاستشكالات الثلاثة لكل مريض منهم فيصبح جملة ما تم تغريمه 2400 جنيه.
- الأحكام القضائية
- الإدارية العليا
- التأمين الصحى
- الحد الأقصى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- الطرق القانونية
- الغسيل الكلوى
- القضاء الإدارى
- أسباب
- الأحكام القضائية
- الإدارية العليا
- التأمين الصحى
- الحد الأقصى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- الطرق القانونية
- الغسيل الكلوى
- القضاء الإدارى
- أسباب
- الأحكام القضائية
- الإدارية العليا
- التأمين الصحى
- الحد الأقصى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- الطرق القانونية
- الغسيل الكلوى
- القضاء الإدارى
- أسباب
- الأحكام القضائية
- الإدارية العليا
- التأمين الصحى
- الحد الأقصى
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- الطرق القانونية
- الغسيل الكلوى
- القضاء الإدارى
- أسباب