بالصور| "الوطن" تنشر مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية 10%

بالصور| "الوطن" تنشر مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية 10%
- أحكام قانون
- أصحاب المعاشات
- أمين عام
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- العدالة الاجتماعية
- الفريق أول صدقي صبحي
- أجر
- أحكام قانون
- أصحاب المعاشات
- أمين عام
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- العدالة الاجتماعية
- الفريق أول صدقي صبحي
- أجر
- أحكام قانون
- أصحاب المعاشات
- أمين عام
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- العدالة الاجتماعية
- الفريق أول صدقي صبحي
- أجر
- أحكام قانون
- أصحاب المعاشات
- أمين عام
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- العدالة الاجتماعية
- الفريق أول صدقي صبحي
- أجر
تستعد لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية 10% أسوة بالمدنيين.
وحصلت "الوطن" على نص قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على: "تزداد بنسبة 10% اعتبارا من الأول من يوليو 2016، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه"، وذلك بمراعاة ما يلي:
1. يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2016.
2. تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيها، أو ما يكون مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه، أيهما أقرب، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والإضافي الشهري في 30 يونيو 2016.
3. لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
4. توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم، بافتراض وفاة صاحب المعاش في 1 يوليو 2016.
ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2016.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، والتي حملت توقيع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، إن رئيس الجمهورية وجه بضرورة تحسين أحوال أصحاب المعاشات، ورفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة، والحرص على دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتحقيقا لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والعدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، أعد مشروع القانون المرفق بزيادة المعاشات العسكرية، اعتبارا من الأول من يوليو 2016، أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على الدولة بنسبة 10%، وبذات الضوابط على النحو التالي:
1. تقرير زيادة المعاشات العسكرية، على أن تحسب هذه الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، من معاش الراتب الأصلي والإضافي، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2016، حيث تعتبر الزيادات جزءًا من المعاش، تسري في شأنها كافة أحكامه.
2. يكون الحد الأدنى للزيادة بواقع 75 جنيها، وبما لا يقل إجمالي المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه شهريا، ويكون الحد الأقصى لهذه الزيادة بما يعادل نسبة الزيادة 10% لمجموع الحد الأقصى الشهري، لكل من أجري اشتراك المعاش الأساسي والمعاش الإضافي، المقررين في 30 يونيو 2016، طبقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته.
3. تُستبعد إعانة العجز الكلي "إعانة المرافق" عند حساب هذه الزيادة.
4. توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم، بافتراض وفاة صاحب المعاش في الأول من يوليو 2016.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تحدد تاريخ العمل بأحكام القانون اعتبارا من 1 يوليو 2016.
وحصلت "الوطن" على المذكرة التي أرسلها أمين عام مجلس الوزراء، إلى المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والتي حملت عبارة "عاجل جدا" في 28 يونيو الماضي.
وجاء في المذكرة: "إيماء إلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 يونيو الحالي، من الموافقة على مشروعي قانونين بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وكذا بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وأرسل لسيادتكم رفق هذا، مشروعي القانونين المشار إليهما، بعد مراجعتهما من قسم التشريع بمجلس الدولة، يرجى التكرم باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن نحو عرضهما على مجلس النواب".
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لبحثه وإعداد تقرير عنه، يعرض على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه.
- أحكام قانون
- أصحاب المعاشات
- أمين عام
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- العدالة الاجتماعية
- الفريق أول صدقي صبحي
- أجر
- أحكام قانون
- أصحاب المعاشات
- أمين عام
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- العدالة الاجتماعية
- الفريق أول صدقي صبحي
- أجر
- أحكام قانون
- أصحاب المعاشات
- أمين عام
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- العدالة الاجتماعية
- الفريق أول صدقي صبحي
- أجر
- أحكام قانون
- أصحاب المعاشات
- أمين عام
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- الحد الأدنى
- الحد الأقصى
- العدالة الاجتماعية
- الفريق أول صدقي صبحي
- أجر