"الإداري" يحيل قانون الجمعيات الأهلية للمحكمة الدستورية

كتب: محمد العمدة

"الإداري" يحيل قانون الجمعيات الأهلية للمحكمة الدستورية

"الإداري" يحيل قانون الجمعيات الأهلية للمحكمة الدستورية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من عفاف السيد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب الله، المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 8 الصادر بتاريخ 15 يناير 2015، بعزل مجلس إدارة جمعية أحباب الله لتنمية المجتمع، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية المادة 42 من القانون رقم 48 لسنة 2002 الخاص بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة طلعت وحازم اللمعي نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وكانت المدعية ذكرت في دعواها، أنها فوجئت بصدور قرار بعزل مجلس الإدارة، وإحالة المخالفات الواردة في تقارير الشؤون القانونية إلى النيابة، لاتخاذ اللازم تجاهها، من وزير التضامن الاجتماعي، وتعيين مجلس آخر، وطعنت المدعية على القرار.

وذكرت المحكمة، أن المادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002، بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هي التي ستعول عليها المحكمة، بشأن ما منحته لجهة الإدارة من سلطة إصدار قرار بعزل مجلس إدارة الجمعيات الأهلية، لذلك قررت المحكمة استطلاع رأي المحكمة الدستورية بشأن المادة، بخاصة ما أورده صراحة الحكم الدستوري في المادة 75، والتي حصرت سلطة حل الجمعيات أو حل مجالس إداراتها في اختصاص القضاء.

وأضافت المحكمة، أنها رأت أن المنازعة جدية في دستوريتها، وتحمل في طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتها، ما يزعزع قضاء المحكمة في الدعوى الماثلة، ومن ثم يتعين وقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية المتعلقة بالدعوى.


مواضيع متعلقة