الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان قانون الضريبة على المبيعات

الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان قانون الضريبة على المبيعات
- الإنفاق العام
- الخزانة العامة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدلى منصور
- قانون الضريبة
- أحكام الدستور
- أهداف
- الإنفاق العام
- الخزانة العامة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدلى منصور
- قانون الضريبة
- أحكام الدستور
- أهداف
- الإنفاق العام
- الخزانة العامة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدلى منصور
- قانون الضريبة
- أحكام الدستور
- أهداف
- الإنفاق العام
- الخزانة العامة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدلى منصور
- قانون الضريبة
- أحكام الدستور
- أهداف
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارعدلى منصور، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 16 قضائية "دستورية" والتى انصبت على نص المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على أنه "يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن الأصل فى الضريبة على المبيعات - بحسبانها من الضرائب غير المباشرة – أن يتحمل المستهلك عبئها، ومن ثم كان يتعين تحصليها منه مباشرة، باعتبار أنها فى حقيقتها ضريبة على الاستهلاك، غير أنه لتعذر تطبيق ذلك من الناحية العملية، لكثرة المستهلكين، وضخامة عددهم وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقاته، كان منطقياً أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بأدائها، لتحقيق سرعة وسهولة ضبط عملية تحصيل الضريبة، وضمان توريدها إلى الخزانة العامة بما يحقق الغرض المقصود منها وهو الحصول على غلتها لمواجهة الإنفاق العام الناتج عن التوسع فى المشروعات العامة التى تتصل بالمجالات المختلفة.
وأضافت المحكمة أنه لما كان النص المطعون فيه قد تضمن تنظيماً قانونيًا لأحكام التسجيل الاختيارى، وكفل ممارسة هذا الحق بقواعد عامة مجردة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بأحكامه ممن لم يبلغوا حد التسجيل المقرر قانوناً، كما أن الأهداف التى توخاها المشرع من تقرير هذا النص – من توسيع دائرة المكلفين، وما يؤدى إليه من تحصيل الضريبة على مختلف السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها أحد مصادر إيرادات الدولة – تتصل اتصالاً منطقياً ووثيقاً بالتنظيم الذى أتى به ذلك النص للتسجيل الاختيارى، ومن ثم فإن ادعاء مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الدستور يكون فى غير محله.
- الإنفاق العام
- الخزانة العامة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدلى منصور
- قانون الضريبة
- أحكام الدستور
- أهداف
- الإنفاق العام
- الخزانة العامة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدلى منصور
- قانون الضريبة
- أحكام الدستور
- أهداف
- الإنفاق العام
- الخزانة العامة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدلى منصور
- قانون الضريبة
- أحكام الدستور
- أهداف
- الإنفاق العام
- الخزانة العامة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدلى منصور
- قانون الضريبة
- أحكام الدستور
- أهداف