أبرز التعديلات على قانون الضريبة العقارية الجديد

أبرز التعديلات على قانون الضريبة العقارية الجديد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتنشر «الوطن» أبرز تعديلات القانون، كما ورد بالجريدة الرسمية فى عددها يوم الثلاثاء الماضى.[SecondQuote]
أبرز التعديلات فى القانون
تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013 وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% بالنسبة للعقارات غير السكنية.[FirstQuote]
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات على أساس تقسيمها نوعياً.
وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
أبرز المبانى والمؤسسات التى تعفى من الضريبة:
الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها.
أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه.
أبنية مراكز الشباب والرياضة.
العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية.