«الوطن» ترصد: 4 طعون تنتظر حسم المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عام.. على رأسها «التظاهر» و«العقود»

«الوطن» ترصد: 4 طعون تنتظر حسم المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عام.. على رأسها «التظاهر» و«العقود»
- أملاك الدولة
- التظاهر السلمى
- التعليم المفتوح
- الحد الأقصى
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- القانونى والدستورى
- أثر رجعى
- أملاك الدولة
- التظاهر السلمى
- التعليم المفتوح
- الحد الأقصى
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- القانونى والدستورى
- أثر رجعى
- أملاك الدولة
- التظاهر السلمى
- التعليم المفتوح
- الحد الأقصى
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- القانونى والدستورى
- أثر رجعى
- أملاك الدولة
- التظاهر السلمى
- التعليم المفتوح
- الحد الأقصى
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- القانونى والدستورى
- أثر رجعى
رغم قيد المحكمة الدستورية العليا 4 طعون أساسية ومهمة بجدول قلم كتّاب المحكمة، فإن مصير هذه القضايا ما زال غامضاً بعد أن تم إحالتها إلى هيئة المفوضين، منذ أكثر من عام وحُجز بعض منها لكتابة التقرير بالرأى القانونى، لكن حتى الآن لم يتم كتابتها.
أولى هذه القضايا المهمة تتعلق بالطعن على دستورية «قانون التظاهر» الذى تم حجزه لكتابة التقرير بجلسة هيئة المفوضين بتاريخ 11 يناير 2015، ويطالب الطاعنون فى طعنهم الحكم بعدم دستورية المادتين «8 و10» من القانون، لما فيهما من شبهة مخالفة لنصوص 13 مادة من دستور 2014. {left_qoute_1}
وتنص المادتان المطعون عليهما على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يُخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة»، و«أن يُصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات».
وذكر الطاعنون أن المشرّع وقع فى خطأ فى التقدير لما نصت عليه المادة الثامنة من حد أقصى للإخطار بالمظاهرة أو التجمُّع بخمسة عشر يوماً، وما نصت عليه المادة العاشرة من جواز منع التظاهرة أو التجمّع مما يُمثل اعتداءً ومخالفة واضحة لنصوص الدستور، حيث يتنافى الحد الأقصى مع طبيعة الدعوة إلى التظاهر، خصوصاً أن القانون لم يُقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط، كما زاد القانون السلطة التقديرية لجهة الإدارة، وتركها دون ضوابط محدّدة، مما يحوّل ما تم تحديده دستورياً بأنه «إخطار» إلى ترخيص، رغم تسميته فى القانون بالإخطار.
وأوضح الطاعنون أن الدستور كفل حق التظاهر السلمى ولم يُعلقه على أى شرط، وأحال تنظيم هذا الحق إلى المشرع العادى، وهو ما يجعل سلطات المشرّع العادى مقيّدة فى حدود النص الدستورى لا تستطيع الحيد عنه أو تقييد ما كفله من حقوق وحريات، وطبقاً للنصوص السابقة فإن الدستور اشترط شرطين فقط، الأول هو أن يكون المتظاهرون غير حاملين سلاحاً، والثانى أن يقوموا بالإخطار على النحو الذى يُنظمه القانون.
وثانية هذه القضايا تتعلق بالطعن على قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، والتى صرّحت محكمة القضاء الإدارى، بعد 10 أيام من صدوره، للمحامى خالد على بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وطالب «على» فى طعنه ببطلان المادتين الأولى والثانية من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية 3، 32، 33، 34، 53، 94، 97، 100، 192، و225، والذى كان المستشار عدلى منصور قد أصدره أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وحصّن بموجبه تعاقدات الدولة من الطعن عليها من غير أطراف التعاقد.
وذُكر بالطعن أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائى متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها فى الدستور. واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعى يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخياً ومحلياً ودولياً.
وأشار الطعن إلى إهدار القرار لسيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضى ودور مجلس الدولة الرقابى على أعمال الإدارة، فضلاً عما شاب القرار أيضاً من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدنى والعقد الإدارى وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التى تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفاً أصيلاً فى العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف فى أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، مما يُبرر اعتباره انحرافاً جسيماً بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.
ثالثة هذه القضايا، تلك المتعلقة بمنازعة التنفيذ المقيّدة بقلم كتّاب المحكمة بشأن تعارض حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفُّظ على جميع مقراتها وأموالها وممتلكاتها، والذى تستند إليه لجنة التحفّظ وإدارة أموال جماعة الإخوان فى قراراتها بالتحفُّظ على أموال الأشخاص والكيانات الإخوانية، والأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرارات اللجنة بالتحفّظ باعتبارها قرارات إدارية، وليست قرارات قضائية.
القضية الأخيرة تتعلق بخريجى كليات الحقوق من التعليم المفتوح والحاصلين على مؤهلات متوسطة «دبلوم تجارى أو دبلوم فنى صناعى» قبل التحاقهم بكليات الحقوق، الذين يطالبون ببطلان وعدم دستورية قرار نقابة المحامين بعدم ضمهم إلى النقابة ومنحهم كارنيه العضوية لحصولهم على مؤهلات متوسطة.
فى المقابل، قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، إن هذه القضايا سيتم تحديد جلسات لها ونظرها بعد انتهاء هيئة المفوضين من كتابة التقارير فيها بالرأى القانونى والدستورى، مشيرة إلى أن القانون لم يُحدد مدة لانتهاء المفوضين من كتابة هذه التقارير، وبالتالى لا يمكن القول إن مصيرها غامض أو مجهول.
- أملاك الدولة
- التظاهر السلمى
- التعليم المفتوح
- الحد الأقصى
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- القانونى والدستورى
- أثر رجعى
- أملاك الدولة
- التظاهر السلمى
- التعليم المفتوح
- الحد الأقصى
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- القانونى والدستورى
- أثر رجعى
- أملاك الدولة
- التظاهر السلمى
- التعليم المفتوح
- الحد الأقصى
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- القانونى والدستورى
- أثر رجعى
- أملاك الدولة
- التظاهر السلمى
- التعليم المفتوح
- الحد الأقصى
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- السلطة التشريعية
- القانونى والدستورى
- أثر رجعى