"الدستورية" تقضي بصحة اللائحة التنفيذية بقانون الضريبة على المبيعات

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية" تقضي بصحة اللائحة التنفيذية بقانون الضريبة على المبيعات

"الدستورية" تقضي بصحة اللائحة التنفيذية بقانون الضريبة على المبيعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى 111 لسنة 32 قضائية دستورية، والتى انصبت على نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، والتى تنص على أن "تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الضريبة الإضافية قد تقررت، وعاءً وقدراً، بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو تشريع سنته السلطة التشريعية، حين أبانت الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، مقروءة مع باقى نص المادة، قواعد ربطها والملتزم بأدائها والمسؤول عنها، وتكفلت باقى مواد القانون ببسط سائر العناصر المتعلقة ببنيانها، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية معاً، وعلى النحو الذى تطلبته المادة (38) من الدستور.


مواضيع متعلقة