محامي "مدير مكتب المعزول" في "التخابر" يطالب ببراءته ويدفع ببطلان التحريات

كتب: هدى سعد

محامي "مدير مكتب المعزول" في "التخابر" يطالب ببراءته ويدفع ببطلان التحريات

محامي "مدير مكتب المعزول" في "التخابر" يطالب ببراءته ويدفع ببطلان التحريات

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وبدأت المحكمة، الاستماع لعلاء علم الدين، دفاع المتهم الثاني أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، والذي طالب ببراءته من التهم المسندة إليه، استنادا إلى 14 دفعا قانونيا، وهي عدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوراد في البند التاسع بأمر الاحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمعروفة باسم "التخابر مع حماس"، والمحكوم فيها على المتهم بجلسة 16 يونيو 2015.

كما دفع المحامي، ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي، لمخالفتهما الحقيقة الواردة، وافتقادهما الجدية والكفاية، كما دفع ببطلان شهادة شاهدي الإثبات، اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، فيما قرره من عرض بعض التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة على المتهم الأول محمد مرسي وعدم إعادتها، وذلك لمخالفة شهادتهما للثابت في دفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة، والخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري، والمؤشر فيها بإعادة التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.

ودفع المحامي أيضا، بانتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كانت طبيعتها أو درجة سريتها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية، والتي استمر العمل بها إبان تولي المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.

كما دفع المحامي، بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، لعدم وجود الدليل من الأوراق، على تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي، فضلا عن عدم تحقق الدليل على القصد الجنائي الخاص، والمتمثل في قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية، والدفع بانتفاء أركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بقرار الاتهام، وعدم ظهور الدليل من الأوراق على صحة إسنادها للمتهم.

ودفع أيضا بانتفاء السيطرة المادية والفعلية، وانقطاع صلة المتهم الثاني بكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الواردة من الجهات السيادية، وذلك في أثناء نقلها من أماكن حفظها بقصر الاتحادية لقصر عابدين، تنفيذا للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بنقل كافة الوثائق والمستندات وإخلاء قصر الاتحادية منها، لمجابهة الأحداث المتوقعة بتاريخ 13 يونيو 2013.

كما دفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية، وانقطاع صلة المتهم بها في أثناء حفظها بقصر عابدين، عقب نقلها، وكذلك انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها، في أثناء نقلها وفحصها والتصرف فيها بمعرفة اللجنة التي شكلت عقب تغيير نظام الحكم.

وأشار الدفاع، إلى انتفاء صلة المتهم بكافة وقائع وأحداث الدعوى الجنائية، كونه مقيد الحرية اعتبارا من 3 يوليو 2013، في حين حصلت كافة الوقائع للدعوى بتاريخ لاحق لذلك، على فرض حصولها وفقا للتصوير الوراد بالأوراق.

ودفع المحامي بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة في بنود الاتهام الوراد بأمر الإحالة، كما دفع ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ في 11 يونيو 2014، وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة بإجرائها، بالتجاوز لحدود الندب، والدفع بشيوع الاتهام باختلاس الوثائق والمستندات على فرض وقوع جريمة الاختلاس.

كما دفع بعدم انطباق المواد أرقام 86 و86 مكرر، و86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، على واقعات الدعوى، وبانطباق القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لصدور القرار رقم 644 بتاريخ 19 مارس 2013 من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بشأن جمعية الإخوان المسلمين، طبقا للقانون الأخير، قبل أن يصدر القرار رقم 227 بتاريخ 9 أكتوبر 2013 من وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان.

ودفع المحامي أيضا، بانتفاء أركان جريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعدم ظهور الدليل من الأوراق على صحة إسنادها للمتهم، ودفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 77 من قانون العقوبات، لمخالفتها نصوص المواد 94 و95 و96 و99 و184 و186 من الدستور.

كانت النيابة أسندت إلى المعزول و10 متهمين آخرين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.


مواضيع متعلقة