«القومى للأجور» يضع الحد الأدنى للرواتب والعلاوات

كتب: ولاء نعمة الله وحسام أبوغزالة

«القومى للأجور» يضع الحد الأدنى للرواتب والعلاوات

«القومى للأجور» يضع الحد الأدنى للرواتب والعلاوات

تضمن مشروع التعديلات فى فصل الأجور، «11» مادة، لتنظيم أجور العمال، حيث يصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، ويضم أعضاءً بحكم وظائفهم أو خبراتهم أو أعضاءً يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، وأعضاء يمثلون العمال تختارهم منظماتهم بالتوافق ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى والعلاوات السنوية الدورية وفقاً لأحكام المادة «11» من هذا القانون، وتحديد حالات تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة خلال 30 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، كما يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد استحق العامل أجر المثل، إن وجد، وإلا قُدِّر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإذا لم يوجد عُرف تولى قاضى المحاكم العمالية تقدير الأجر، وفقاً لمقتضيات العدالة. {left_qoute_1}

وتؤدى الأجور وفقاً للأحكام التالية: العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو العمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من عمل، وأن يؤدى له باقى أجره من الأسبوع التالى لتسليم ما كُلف به.

وإذا انتهت علاقة العمل لأى سبب، يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، وفى جميع الأحوال لا يجوز احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.

وتحظر التعديلات على صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى، إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد موافقة كتابية للعامل، ويكون للعامل فى هذه الحالة الاحتفاظ بجميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى، وإذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحال دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً أو استحق أجره، أما إذا حضر، وحالت بينه ومباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

ويُسلم صاحب العمل إلى عمالته من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته. وأبقت التعديلات على المواد المنظمة لإجازات العامل كما هى، وهى تضمن للعامل حق الاستفادة من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما يحق له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 


مواضيع متعلقة